وكلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة " (1).
4 - وقال أبو يوسف في خراجه: (وحدثني بعض المشايخ المتقدمين يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه ولى عبد الله بن أرقم على جزية أهل الذمة، فلما ولى من عنده ناداه فقال: (ألا من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته أو انتقصه أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة) (2).
حرمة ايذاء أهل الذمة واهانتهم واستحباب الرفق بهم عند جباية الجزية:
إن الجزية ضريبة مالية تؤخذ من الذميين برفق ولطف، ولا يجوز تعذيبهم والتضييق عليهم في أمرها، وما في بعض كتب العامة والخاصة من جواز اهانتهم واذلالهم عند جباية الجزية لا يعتمد على أصل ولا مستند. فهذا كتابه - عز شأنه - يقول:
لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين (3).
فالاسلام دين البر والقسط إلى المواطنين الذميين حسب هذه الآية الكريمة.
وفي المصادر الخاصة والعامة شواهد كثيرة تدل على ما ذكرناه أو تؤيده وإليك جملة منها:
1 - في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام لمالك لما ولاه على مصر:
(واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم، واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: أما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق... فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه) (4).
2 - وفيه أيضا: " وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله، فإن في صلاحه