دراهم، وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم، وعلى كل جريب البساتين التي تجمع النخل والشجر عشرة دراهم، وأمرني أن ألقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وابن (أبناء) السبيل. ولا آخذ منه شيئا وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البزازين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل منهم أربعة وعشرين درهما، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثني عشر درهما على كل انسان منهم، قال: فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة) (1).
ومنها ما فيه عن المفيد في المقنعة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين درهما، وعلى أوساطهم أربعة وعشرين درهما، وعلى فقرائهم اثني عشر درهما وكذلك صنع عمر بن الخطاب قبله، وإنما صنعه بمشورته عليه السلام (2).
أقول: هذه الأخبار لو لم تدل على مختار الأصحاب - لما ذكرنا آنفا - لم تدل على كون الجزية مقدرة، لأن ما صدر عنه عليه السلام قضية في واقعة لما رآه من المصلحة. قال في المختلف بعد نقل الرواية الأخيرة بمضمونها: (أن ذلك على سبيل الاتفاق ولمصلحة رآها عليه السلام لا أنه شئ لازم موظف لا يتجاوز قلة وكثرة...) (3) هذا كله حول مختار الأصحاب.
وأما العامة فقد عرفت أن لهم أقوالا أربعة.
استدل على القول الأول بأن النبي صلى الله عليه وآله فرضها مقدرة بقوله لمعاذ: (خذ من كل حالم دينارا، أو عدله معافر) وفرضها عمر مقدرة بمحضر من الصحابة، فلم ينكر فكان اجماعا (4).