الرجال لم تصح، لأنهن جعلوها على غير من هي عليه، وبرأوا من تجب عليه " (1).
حكم ما إذا عجزت الحكومة الإسلامية عن العمل بمقتضى عقد الذمة:
قد عرفت في محله أن الجزية ضريبة مالية تؤخذ من أهل الذمة لتصرف في حفظ ذمتهم، وحسن ادارتهم، والقيام بحمايتهم وبدلا عن تكليفهم بأمر الدفاع والخدمة العسكرية. وقد عرفت شواهد كثيرة على هذا المعنى.
ومقتضى ذلك سقوط الجزية عنهم فيما إذا فرض عدم قدرة الحكومة الإسلامية على تحصيل هذه الأغراض، أو فرض دخول الذميين في الجنود ومشاركتهم في أمر الدفاع، لو رأى الحاكم الإسلامي هذا صلاحا.
نعم لو قلنا إن الجزية شرعت عقوبة من الله - تعالى - عليهم لكفرهم بدين الحق، أو وضعت لاهانتهم واذلالهم أو بدلا من استرقاقهم، لا يبقى وجه لسقوطها حينئذ، ولكن عرفت بطلان هذه الوجوه تفصيلا.