الفصل الخامس في مصرف الجزية المشهور بين الأصحاب أن مصرف الجزية مصرف الغنيمة، فيستحقها المجاهدون والمدافعون عن الإسلام. قال الشيخ:
(ما يؤخذ من الجزية والصلح والأعشار من المشركين، للمقاتلة المجاهدين، وللشافعي فيه قولان: أحدهما أن جميعه لمصالح المسلمين ويبدأ بالأهم فالأهم، والاهم هم الغزاة والباقي للمقاتلة، كما قلناه.
هذا إذا قال: إنه لا يخمس. وأما إذا قال يخمس، فأربعة أخماسه تصرف إلى أحد هذين النوعين على القولين، والمصالح مقدمة عندهم) (1).
قال بعض المحققين: (المراد بقوله: (والباقي) القول الآخر للشافعي، ويمكن أن تكون مصحفة (والثاني)) (2).
وقال في النهاية: (وكان المستحق للجزية في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله المهاجرين دون غيرهم، وهي اليوم لمن قام مقامهم في نصرة الإسلام والذب من سائر المسلمين " (3).