الجزية وأحكامها - علي أكبر الكلانتري - الصفحة ١١٩
" المولود إذا بلغ في دار الإسلام وأبواه كافران، نظر فإن كانا من أهل الذمة أو أحدهما يخالف الآخر في دينه فإنه يستأنف عقد الجزية والأمان، ولا يحمل على جزية أبيه فيقال له: أنت بالخيار بين أن يعقد أمانا على جزية ينفق عليها أو ينصرف إلى دار الحرب، فإن انصرف إلى دار الحرب، فلا كلام وإن رضي بعقد الجزية عقد معه على ما يراه في الحال، ولا اعتبار بجزية أبيه لأن له حكم نفسه...
وأما أن كان أحد الأبوين يقر على دينه ببذل الجزية والآخر لا يقر مثل أن يكون وثني وكتابي أو مجوسي، الحق بأبيه، وإن كان وثنيا لم تقبل منه الجزية، وإن كان كتابيا أو مجوسيا أخذ من الابن الجزية) (1).
وفي الشرائع: (وكل من بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام، أو ببذل الجزية، فإن امتنع، صار حربيا) (2).
وقال العلامة: (يسقط الجزية عن الصبي فإذا بلغ طولب بالإسلام أو بذل الجزية فإن امتنع منهما صار حربا فإن اختار الجزية عقدها الإمام بحسب ما يراه، ولا اعتبار بجزية أبيه ولو كان الصبي ابن عابد وثن وبلغ طولب بالإسلام خاصة فإن امتنع صار حربا) (3). ووجه فتوى الأصحاب بلزوم استئناف العقد أن الأب لم يعقد عقد الذمة إلا لنفسه وإنما دخل أولاده الصغار في عقده لصغرهم وكونهم تابعين له، فإذا زال هذا المقتضي للدخول، فلا محيص عن الاستئناف.
ويؤيد ذلك ما ذكرناه في حكمة أخذ الجزية من أنها تؤخذ لتصرف في مصالح أهل الذمة وحسن ادارتهم، ولا شبهة في أن مؤنة ذلك تختلف باختلاف الصغر والكبر، وهذا يناسب استيناف العقد وملاحظة المقتضيات الحديثة.
وأما العامة فالمشهور بينهم خلاف ذلك. قال في المغني: (ومن بلغ من أولاد أهل الذمة، أو أفاق من مجانينهم، فهو من أهلها بالعقد الأول، لا يحتاج إلى استئناف عقد له، وقال القاضي في موضع: هو مخير بين التزام العقد وبين أن يرد

(١) المبسوط ج ٢ ص ٤٢.
(2) الشرائع ج 1 ص 328.
(3) التحرير ج 1 ص 149.
(١١٩)
مفاتيح البحث: العقد (1)، الحرب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 5
2 شكر وثناء 6
3 تقديم بقلم الأستاذ الشيخ جعفر السبحاني 7
4 (الفصل الأول) (ما هي الجزية؟) الجزية لغة واصطلاحا 11
5 مجمل من تاريخ الجزية 15
6 الفرق بين الجزية والخراج 18
7 فلسفة تشريع الجزية 20
8 المستشرقون ونظام الجزية 33
9 تفسير آية الجزية 41
10 (الفصل الثاني) (في من تؤخذ منه الجزية) اليهود والنصارى 52
11 حكم المجوس 55
12 حكم من تهود أو تنصر أو تمجس بعد ظهور الإسلام 60
13 حكم الصابئين 64
14 حكم سائر الكفار 76
15 كفار العرب ومسألة الجزية 88
16 مسألة بني تغلب 91
17 من ادعى أنه من أهل الكتاب 94
18 (الفصل الثالث) (في من تسقط عنه الجزية) حكم النساء والصبيان والمجانين 96
19 حكم المجنون غير المطبق 101
20 حكم العبيد 103
21 حكم الأعمى والشيخ الفاني والمقعد 105
22 حكم الفقير 108
23 حكم الرهبان وأصحاب الصوامع 110
24 حكم ما إذا أسلم الذمي 112
25 حكم ما إذا مات الذمي 116
26 حكم صبيان أهل الذمة بعد بلوغهم 118
27 (الفصل الرابع) (في كمية الجزية وكيفية وضعها) كمية الجزية 123
28 كيفية وضع الجزية 133
29 (الفصل الخامس) (في مصرف الجزية) مصرف الجزية مصرف الغنيمة 138
30 (الفصل السادس) (نظام الجزية في عصرنا) نظام الجزية والأقليات الدينية 144
31 نظام الجزية والعلاقات الخارجية مع الأمم غير المسلمة 146
32 (الفصل السابع) (بحوث متفرقة حول الجزية) زمان أخذ الجزية 150
33 جواز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير وغيرهما 151
34 جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمة 154
35 لا يؤخذ من أهل الذمة سوى الجزية وما اشترط عليهم في عقد الذمة شئ آخر 161
36 حرمة إيذاء أهل الذمة وإهانتهم واستحباب الرفق بهم عند جباية الجزية 164
37 إشارة إجمالية إلى شرائط الذمة 171
38 (فهرس المصادر) المصادر العربية 182
39 المصادر الفارسية 188
40 المصدر الإفرنجي 188