الجمل والعقود: " أما أن يضعها على رؤوسهم أو أراضيهم، ولا يجمع بينهما " (1).
فإنها ظاهرة في أن محل النزاع وضع الجزيتين، إحداهما على الرؤوس، وأخراهما على الأراضي وليس فيها تصريح بعدم جواز الجمع ابتداء، والمفيد في المقنعة لم يفت بشئ وإنما نقل أخبار الباب فقط (2).
الوجه الثاني: أن توضع عليهم جزيتان، إحداها على رؤوسهم والأخرى على أراضيهم، والظاهر أن منع هذا الوجه هو المقصود في كلمات المانعين ويدل ا عليه ما رواه في الوسائل بسند صحيح عن محمد بن مسلم، قال: (سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم؟ قال: الخراج، وإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم، وإن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم) (3).
والظاهر أن الضمير في (سألته) يرجع إلى أبي عبد الله عليه السلام بقرينة الرواية السابقة عليه واللاحقة به في الوسائل، ولأن شأن هذا الراوي أجل من أن يروي من غير الإمام عليه السلام.
والظاهر أن المراد منه الجمع بين الجزيتين بأن تضرب على رؤوسهم جزية بحسب عقد الذمة، ثم تعدي عن مقتضاه وأخذ من أراضيهم أيضا، وهو لا ينافي جواز الجمع بينهما ابتداء في متن العقد.
وفي صحيحة أخرى له: قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، وليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم، وليس على أموالهم شئ، وإن شاء فعلى أموالهم، وليس على رؤوسهم شئ، فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله " (4).