فالأقرب أما الحكم بالتلفيق مطلقا إذا لم يتعذر ذلك، وأما الحكم بالسقوط مطلقا، والأول أوفق بالقاعدة.
حكم العبيد:
المشهور بين الأصحاب والعامة عدم وجوب الجزية على المملوك.
قال الشيخ في المبسوط: (إن الجزية لا تؤخذ من المرأة ولا مجنون حتى يفيق ولا مملوك حتى يعتق) (1).
وقال العلامة: اختلف علماؤنا في ايجاب الجزية على المملوك، فالمشهور عدم وجوبها عليه، ذهب إليه الشيخ، وهو قول الجمهور كافة، وقال آخرون: (لا تسقط عنهم الجزية) (2).
وقال في التحرير: (الأقرب عدم سقوط الجزية عن العبد، واختار الشيخ سقوطها، ولا فرق بين أن يكون لذمي أو لمسلم، ويؤديها مولاه عنه) (3).
وفي المغني بعد قول الخرقي - ولا على سيد عن عبده إذا كان السيد مسلما - ما لفظه: (لا خلاف في هذا نعلمه) - إلى أن قال -: (قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا جزية على العبد) (4).
والمخالف من العامة ابن الحزم، فإنه قال: (والجزية لازمة للحر منهم والعبد) (5).
فالمتحصل من هذه الكلمات أن المسألة ذات قولين.
استدل على عدم الوجوب بوجوه:
1 - ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من أن (لا جزية على العبيد) (6).
2 - أنه مال، فلا معنى لضرب مال، وهو الجزية عليه.
3 - أنه لا يقتل فلا جزية عليه.