عليهم النبي صلى الله عليه وآله يومئذ ثلاثمائة دينار كل سنة (1).
ومنها: ما فيه أيضا بسنده عن ابن عباس " قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وآله ا هل نجران على الفئ حلة: النصف في صفر، والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها المسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد).
وقال الشافعي: وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار (2).
وبملاحظة هذه الأخبار قال الشافعي في الأم:
(وكان رسول الله صلى الله عليه وآله المبين عن الله - عز وجل معنى ما أراد، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله جزية أهل اليمن دينارا في كل سنة أو قيمته من المعافري وهي الثياب.
وكذلك روي أنه أخذ من أهل آيلة ومن نصارى مكة دينارا عن كل انسان، وأخذ الجزية من أهل نجران فيها كسوة، ولا أدري ما غاية ما أخذ منهم، وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار، وأخذها من أكيدر ومن مجوس البحرين لا أدري كم غاية ما أخذ منهم، ولم أعلم أحدا قط حكى عنه أنه أخذ من أحد أقل من دينار) (3).
واستدل الرازي على قوله - وهو قول الرابع - بأن الأصل تحريم أخذ مال المكلف إلا أن قوله: حتى يعطوا الجزية (4) يدل على أخذ شئ، فهذا الذي قلناه هو القدر الأقل، فيجوز أخذه والزائد عليه لم يدل عليه لفظ الجزية، والأصل فيه