ويؤكد احتمال الترادف أن لفظ " الصغار " الوارد في الحديث لا يستعمل غالبا إلا مشعرا بالجزية، وهو مأخوذ من آية الجزية (1).
وأما سائر الوجوه فبطلانها غني عن البيان.
نعم روى الصدوق بإسناده عن أبي الورد أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال: نعم، قال: فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال: نعم، إنما هو ماله يفتديه إذا أخذ يؤدي عنه (2).
ولا بأس بسند الرواية.
هذه أدلة القولين ونقدها.
ولعل الأقرب هو التفصيل بين عبد المسلم وبين عبد الكافر، والقول بعدم الوجوب في الأول، ووجوبه في الثاني.
أما الأول فلأن وجوب الجزية على العبد ينتهي إلى وجوب دفعها على مولاه المسلم، والمسلم لا جزية عليه.
وأما الثاني، فلأن مقتضاه وجوب دفعها على مولاه الكافر ولا ضير في ذلك، خصوصا مع الأصل والمطلقات وعدم ثبوت ما يقتضي تقييدها.
وعلى كل حال فلا ثمرة عملية لهذا البحث لأن موضوعه منتف في عصرنا، وإنما تعرضنا له اتماما للرسالة.
حكم الأعمى والشيخ الفاني والمقعد:
المشهور بين الأصحاب ثبوت الجزية على الشيخ الفاني - المعبر عنه بالهم - والأعمى والمقعد. قال الشيخ في الخلاف:
(الشيوخ الهرمي... يؤخذ منهم الجزية، وللشافعي فيه قولان) (3).
وقال العلامة: " يؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن، والأقرب مساواة