ولا ذكر لآخر الحول فيها وفي سائر النصوص، والمذكور في أخبار العامة أيضا كلمة (السنة) فقط (1). ومن الواضح أن هذا التعبير يعم أخذها جملة في آخر السنة، وأخذها أقساطا بحسب الشهور مثلا، خصوصا على مسلك المشهور بين الأصحاب من أن أمر الجزية كما وكيفا بيد الإمام، فإذا كان أمر الزيادة والنقيصة بيده فله تعيين وقت الجباية بالأولوية، فللإمام أخذها بأي نحو رأى فيه المصلحة، ولا تعين لأخذها في آخر الحول.
ويؤيد ذلك ما سمعته من سنن البيهقي من أن النبي صلى الله عليه وآله صالح أهل نجران على جزية مقدارها 2000 حلة 1000 في صفر و 1000 في رجب، وصالح أهل أذرح على مائة دينار كل رجب (2).
وأما العامة فهم اختلفوا على قولين، قال في المغني: (وتجب الجزية في آخر كل حول، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: تجب بأوله، ويطالب بها عقيب العقد وتجب الثانية في أول الحول الثاني، لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية (3).
ولنا أنه مال يتكرر بتكرر الحول، أو يؤخذ في آخر كل حول، فلم يجب بأوله كالزكاة، ولهذا يحرم قتالهم بمجرد بذلها قبل أخذها) (4).
ولا يخفي غرابة رأي أبي حنيفة، وأغرب منها ما ذكره ابن مفتاح - من علماء الزيدية - في شرح الأزهار:
(وتجوز المطالبة من أول الحول، فإذا مات أو أسلم قبل تمام الحول طاب ما أخذه، ولو شرط رده، لأنه عوض عن الأمان وقد حصل) (5).
جواز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير ونحوهما من المحرمات:
اتفق فقهاء الإسلام على جواز استيفاء الجزية من ثمن المحرمات كالخمر