السقوط. قال أبو يوسف:
" ولا تؤخذ من مسلم جزية رأسه، إلا أن يكون أسلم بعد خروج السنة " (1).
وفي المغني لابن قدامة:
(إن الذمي إذا أسلم في أثناء الحول، لم تجب عليه الجزية... وهذا قول مالك والثوري وأبي عبيد وأصحاب الرأي... وللشافعي فيما إذا أسلم في أثناء الحول قولان:
أحدهما عليه من الجزية بالقسط، كما لو أفاق بعد الحول) (2).
ومستند الحكم وجوه:
1 - قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (3) لأن الصغار بأي معنى فسر - وقد تقدم ذكر الاحتمالات فيه - لا يمكن مع قبول الإسلام، ولازم ذلك سقوط الجزية عمن أسلم، وهذا واضح.
2 - عموم قوله صلى الله عليه وآله: (الإسلام يجب ما قبله) (4) يفيد السقوط.
لا يقال: إن الجزية من الديون التي لا يجبها الإسلام.
فإنه يقال - كما في الجواهر -: إنها وإن كانت كالدين إلا أنها من مقتضيات الكفر الذي يجبه الإسلام.
3 - قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه (لا جزية على مسلم) (5).
نعم الخبر عامي غير موجود في مصادر الشيعة، إلا أن الأصحاب استدلوا به في المقام وتلقوه بالقبول ولعل هذا يكفي في انجباره. وورد في المستدرك: (ليس على المسلم جزية (6).