كتابي يحرم قتله عند الحرب تسقط عنه الجزية، ولا يبعد جريان هذا المناط في المقام أيضا، لأن هؤلاء لا يقتلون، لقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا (1)، وفي خبر ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله: (لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع) (2).
اللهم إلا أن يقال: إن الجزية - كما عرفت في الفصل الأول - تؤخذ من أهل الذمة لتصرف في حسن إدارتهم والمدافعة عن حقوقهم والقيام بحمايتهم وبدلا عن تكليفهم بالخدمة العسكرية، والرهبان وأرباب الصوامع يتمتعون كغيرهم من مزايا الدولة الإسلامية، فللحاكم الإسلامي أن يضع عليهم الجزية بقدر وسعهم، وهذا أقرب إلى الصواب، والله عالم.
حكم ما إذا أسلم الذمي:
وللمسألة صورتان:
1 - ما إذا أسلم في أثناء الحول.
2 - ما إذا أسلم بعد الحول.
وأما الصورة الأولى فالظاهر اتفاق الأصحاب على سقوط الجزية حينئذ.
قال الشيخ في المبسوط: (... وإن أسلم وقد مضى بعض الحول فلا يلزمه شئ) (3).
وفي الكافي لأبي الصلاح: (فمن أسلم قبل حلول الأجل سقطت عنه الجزية) (4).
وفي المختصر النافع للمحقق: (وإذا أسلم الذمي قبل الحلول سقطت الجزية) (5).
وفي القواعد: (فإن أسلم قبل الأداء سقطت وإن كان بعد الحول) (6).
وأما العامة فاختلفوا في حكم هذه الصورة، فذهب المشهور منهم إلى