غريما يضرب مع الغرماء بقدر الجزية ولو سلفها الإمام رد على ورثته بقدر ما بقي من السنة " (1).
وفي الجواهر: (لو مات في أثناء الحول أخذ القسط من تركته كما صرح به الفاضل والإسكافي فيما حكي عنه، وإن كان لو لم يمت لم يطالب بها في الأثناء على ما صرح به في المنتهى) (2).
أقول: قد مر أن الجزية ضريبة مالية تؤخذ من أهل الذمة لتصرف في حفظ ذمتهم والقيام بحمايتهم والمدافعة عنهم وسائر مصالحهم. فمقتضى القاعدة أخذ الجزية من تركته بقدر استفادته من هذه المزايا ولا وجه للسقوط كما لا يخفى.
وأما الإسلام في الأثناء، فهو وإن كان كالموت في الأثناء من حيث القاعدة، إلا أنا حكمنا بالسقوط هناك لحديث الجب واتفاق الأصحاب، وهذان مفقودان في المقام، فاللازم العمل بمقتضى القاعدة، فالأقرب هو القول الثاني.
إن قلت: فما معنى قول المشهور: (أن الجزية تجب آخر الحول)؟
قلت: يأتي في موضعه أن المراد من ذلك تعيين وقت المطالبة وتحديده بآخر الحول، وهو لا ينافي تقسيطها بحسب أيام السنة بمقتضى كونها ضريبة سنوية تؤخذ منهم لتصرف في مصالحهم في جميع أيام السنة.
وبالجملة كون وقت المطالبة آخر الحول شئ وتقسيطها بحسب أيام السنة شئ آخر لا منافاة بينهما.
حكم صبيان أهل الذمة بعد بلوغهم:
قد عرفت أن الصبي من أهل الذمة لا جزية عليه، فإذا بلغ ولم يدخل في الإسلام تجب عليه الجزية، هذا لا اشكال فيه، إنما الكلام في أن أخذ الجزية منه هل يحتاج إلى عقد جديد أو يكفي عقد أبيه في ذلك؟
صريح كثير من الأصحاب هو الأول بل لم أجد فيه خلافا. قال الشيخ: