7 - ما رواه أبو عبيد في " الأموال " عن يونس بن يزيد الأيلي قال: سألت ابن شهاب، هل قبل رسول الله صلى الله عليه وآله من أحد من أهل الأوثان من العرب الجزية؟ فقال:
مضت السنة أن يقبل ممن كان من أهل الكتاب من اليهود والنصارى من العرب الجزية، وذلك لأنهم منهم وإليهم (1).
نعم في آثارهم ما يعارض هذا القول.
منها: ما روي الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وآله صالح عبدة الأوثان على الجزية، إلا من كان من العرب (2).
ومنها ما في الأموال لأبي عبيد عن الحسن قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقاتل العرب على الإسلام ولا يقبل منهم غيره، وأمر أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (3).
وأجاب أبو عبيد عن الأخير بقوله: (وإنما نرى الحسن أراد بالعرب ها هنا أهل الأوثان منهم الذين ليسوا بأهل كتاب، فأما من كان من أهل الكتاب فقد قبلها رسول الله صلى الله عليه وآله منهم، وذلك بين في الأحاديث) (4).
مسألة بني تغلب:
اعلم أن المشهور بين العامة عدم أخذ الجزية من نصارى بني تغلب، بل تؤخذ منهم الصدقة مضاعفة، ومستندهم في ذلك ما صدر عن عمر بن الخطاب فيهم سيأتي ذكره.
وأما الأصحاب - رضوان الله عليهم - المقتفون في الافتاء أثر النبي صلى الله عليه وآله عليهم السلام و قال العلامة في التذكرة: (بنو تغلب بن وايل من العرب من ربيعة بن نزار انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية، وانتقل أيضا من العرب قبيلتان أخريان، وهم