الأخوات. الحديث (1).
ومنها: ما رواه أبو بصير وإسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى أناسا من أهل نجران الذمة على سبعين بردا، ولم يجعل لأحد غيرهم (2).
وفي كتاب (الأموال) لأبي عبيد:
كتب النبي صلى الله عليه وآله إلى أهل اليمن:
(من محمد رسول الله إلى أهل اليمن - برسالة فيها - (وأنه من أسلم من يهودي أو نصراني، فإنه من المؤمنين له مالهم وعليه ما عليهم، ومن كان على يهوديته أو نصرانيته، فإنه لا يفتن عنها (3) وعليه الجزية) (4).
حكم المجوس:
المشهور بين الفقهاء - شهرة كادت تكون إجماعا - قبول الجزية من المجوس.
قال الشيخ في المبسوط: (الكفار على ثلاثة أضرب: أهل الكتاب، - إلى أن قال: - ومن له شبهة كتاب، فهم المجوس، فحكمهم حكم أهل الكتاب يقرون على دينهم ببذل الجزية) (5).
وقال في الخلاف: (المجوس كان لهم كتاب، ثم رفع عنهم وهو أصح قولي الشافعي وله قول آخر، أنه لم يكن لهم كتاب وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم، وروا عن علي عليه السلام أنه قال: كان لهم كتاب أحرقوه ونبي قتلوه فثبت أنهم أهل الكتاب) (6).
وفي الغنية: (ومن له كتاب - وهم اليهود والنصارى والمجوس - يكف عن