رأي له أو كان له رأي ولا قتال فيه، لأن دريد بن الصمة قتل يوم بدر، وكان له مائة وخمسون سنة وكان له معرفة بالحرب، وكان المشركون يحملونه معهم في قفص حديد ليعرفهم كيفية القتال فقتله المسلمون ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وإن لم يكن له رأي ولا قتال لم يجز قتله عندنا، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، ومالك والليث، والأوزاعي، وأبو ثور...) (1).
حكم الفقير:
اختلف الفقهاء في وجوب الجزية على فقراء أهل الذمة وعدمه، فذهب الشيخ في أحد قوليه وابن حمزة وابن زهرة والديلمي والمحقق، والحلي، وصاحب الجواهر والشافعي في أحد قوليه وابن مفتاح - من الزيدية - والمزني إلى الأول.
وذهب الشيخ في الخلاف والمفيد والإسكافي والحنفية والحنابلة والشافعي في أحد قوليه إلى الثاني.
وللشافعي قول ثالث وهو أنه يخرج من دار الإسلام.
قال الشيخ: (من لا كسب له ولا مال، لا يجب عليه الجزية، وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي فيه قولان، أحدهما مثل ما قلناه والآخر، وهو أصحهما أنها تجب عليه) (2).
ولكن في المبسوط: (والفقير الذي لا شئ معه تجب عليه الجزية) (3).
وقال العلامة: (في سقوط الجزية عن الفقير من أهل الكتاب قولان: أشهرهما أنه لا يسقط بل ينظر بها إلى وقت يساره ويؤخذ منه ما قرر عليه في كل عام حال فقره اختاره الشيخ وأسقط الجزية المفيد) (4).
وفي الجواهر بعد عبارة الشرائع (وتجب على الفقير) ما لفظه: (كما هو صريح الشيخ والفاضل وظاهر ابني حمزة وزهرة، والديلمي والحلي على ما حكي عن