أقول: تقدير عمر غير تقدير النبي، فإن عمر جعل الجزية على ثلاث طبقات:
على الغني ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما، وعلى الفقير اثني عشر درهما، وصالح بن تغلب على مثلي ما على المسلمين من الزكاة (1) فهذا الاستدلال غريب جدا.
واستدل على القول الثاني بأن النبي صلى الله عليه وآله أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا، وصالح أهل نجران على الفئ حلة، النصف في صفر والنصف في رجب، رواهما أبو داود، وعمر جعل الجزية على ثلاث طبقات الخ (2).
واستدل على القول الثالث بأن عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينقص منه (3) وبأخبار مضمونها أن أقل مقدار الجزية دينار.
منها: ما في سنن البيهقي بسنده عن عمر بن عبد العزيز: أن النبي صلى الله عليه وآله كتب إلى أهل اليمن: (أن على كل انسان منكم دينارا كل سنة، أو قيمته من المعافر) (4).
أقول: المعافر نوع من الثياب.
ومنها: ما فيه أيضا بسنده عن معاذ بن جبل: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله ثوب معافر) (5).
ومنها: ما فيه أيضا بسنده عن أبي الحويرث، قال: " ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله على نصارى بمكة دينارا لكل سنة " (6) ومنها: ما فيه أيضا بسنده عن أبي الحويرث: أن النبي صلى الله عليه وآله ضرب على نصراني بمكة يقال له موهب دينارا كل سنة، وأن النبي صلى الله عليه وآله ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار كل سنة).
قال: وأخبرنا إبراهيم، أنبأ إسحاق بن عبد الله أنهم كانوا ثلاثمائة فضرب