الجزية على كل حالم ذكر، أو أنثى، حر أو عبد دينار " (1).
ونظير هذين الخبرين، ما نقله البيهقي في سننه بسنده عن أبي زرعة بن سيف ابن ذي يزن قال: كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كتابا هذا نسخته - فذكرها - وفيها (ومن يكن على يهوديته أو على نصرانيته، فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو أنثى، حر أو عبد دينار أو قيمته من المعافر) (1).
ولكن هذه الأخبار أعرض عنها علماء العامة أيضا، وناقشوا في أسانيدها.
قال البيهقي نفسه بعد نقل رواية أبي زرعة: (وهذه الرواية في رواتها من يجهل ولم يثبت بمثلها عند أهل العلم حديث).
أضف إلى ذلك ما ذكره أبو عبيد في أمواله: (فإن يكن الذي ذكر الحالمة محفوظا فإن وجهه عندي - والله أعلم - أن يكون ذلك كان في أول الإسلام إذ كان نساء المشركين وولدانهم يقتلون مع رجالهم وقد كان ذلك ثم نسخ) (2).
حكم المجنون غير المطبق: لا خلاف في سقوط الجزية عن المجنون المطبق، وإنما الكلام في غير المطبق أعني من يجن ويفيق، فاعلم أن له ثلاثة صور:
الصورة الأولى: أن يكون جنونه غير مضبوط مثل من يجن ساعة غير معينة من اليوم أو أياما من الحول.
الصورة الثانية: أن يكون جنونه مضبوطا، مثل من يجن يوما ويفيق يومين.
الصورة الثالثة: أن يجن نصف حول ثم يفيق إفاقة مستمرة أو يفيق نصفه ثم يجن جنونا مستمرا.
أما الصورة الأولى، فعن الشيخ في المبسوط أنه يعمل بالأغلب، فتؤخذ الجزية منه إن كانت الإفاقة أغلب وتسقط عنه مع العكس (4).
وقال في الجواهر: وهو مع عدم نقل الحكم عنه حال التساوي لم نعرف له