أو الفضة بالذهب فالمعتبر فيه التقابض في المجلس دون التماثل والمساواة، وعليه فلا يصح التعامل بهما كذلك بالعقود المستقبلية.
ودعوى ان البيوع اللاحقة بيوع صورية وليست بواقعية ، فإنها مجرد وسيلة للاستفادة من فوارق الأسعار في فترة زمنية محددة، حيث لا تسليم ولا تسلم فيها، ومثل هذه البيوع لا تكون مشمولة لأدلة الامضاء.
مدفوعة: بان تلك البيوع بيوع حقيقية واقعية، غاية الأمر ان نظر البائع والمشتري إلى المبيع والثمن في المبادلة بينهما تارة يكون بالمعنى الاسمي، وأخرى بالمعنى الحرفي، و الغرض هو الاستفادة من فروق أسعارهما لا التسليم والتسلم، وقوام البيع انما هو بانشاء المبادلة بينهما عن جد، وهو موجود لا بالتسليم والتسلم؛ فإنه ليس من مقدماته.
يتلخص:
ان المستثنى من العقود المستقبليات في أسواق البورصة أمران:
أحدهما:
ان المبيع إذا كان من المكيل أو الموزون، فبما انه لا يصح