يملك وهو باطل شرعا، فإذا بطل هذا البيع بطلت البيوع اللاحقة جميعا، ويمكن علاج هذه المناقشة بوجهين:
1 - ان البائع الذي يبيع كمية من السلع في هذا السوق وان كان لا يملكها حين انشاء البيع، الا ان إدارة السوق التي تقوم بعملية البيع لا تقوم ببيع الكمية المعدومة، فإنه غير عقلائي، بل تقوم ببيع ما تعهدت لتسليمه للمشتري ثلاثة اشهر، و المشتري يقوم بشراء ما تعهدت به الإدارة، وهذا جائز شرعا.
2 - ان بيع ما لا يملك بما هو لا يملك وان كان غير معقول الا ان بيع ما لا يملكه البائع فعلا وكان يملكه في وقت التسليم لا مانع منه، فان البائع حينئذ يقوم بانشاء ملكية ما كان يملكه في وقت متأخر للمشتري من الآن ولا محذور فيه؛، لان الانشاء فعلي والمنشأ - وهو فعلية ملكية البيع للمشتري - متأخر، و هذا ليس من انفكاك الانشاء عن المنشأ ولا من تعليق الانشاء، اما الأول فلان المستحيل هو انفكاك الحكم الانشائي بوجوده الانشائي عن الانشاء، بلحاظ انه عين الانشاء مثل الايجاد والوجود في الأمور التكوينية، فلا اثنينية بينهما، واما الحكم الانشائي بوجوده الفعلي، فلا مانع من تأخيره، لان فعليته تتبع فعلية موضوعه في الخارج ولا ترتبط بالانشاء والجعل،