تعجيل الثمن بكامله ولا في النسيئة، فاذن لا يمكن الحكم بصحتها شرعا.
ويمكن علاج هذه المناقشة: أولا: بان الحكم بصحة عقد لا يدور مدار كونه داخلا في أحد العقود الخاصة، بل يكفي في صحته انطباق عنوان التجارة عن تراض عليه، وبذلك يكون مشمولا لاطلاق قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض)، وعلى هذا فتلك العقود و ان لم ينطبق عليها عنوان بيع السلم ولا النسيئة، الا انه مع ذلك لا مانع من الحكم بصحتها بملاك انها من التجارة عن تراض، بل لا يبعد أن تكون مشمولة لاطلاق قوله تعالى: (أوفوا بالعقود).
ثانيا: لو سلمنا ان العقود المستقبلية جميعا باطلة شرعا، إلا انه مع ذلك لا مانع من التصرف في السوق، على أساس وجود التراضي بين المتعاملين فيه كما مر.
الثالث: