+ + + + + الرابع ان البيوع اللاحقة في تلك العقود التي يتعامل بها يوميا في السوق، بما انها بيوع تتم قبل قبض السلعة المبيعة، فلا تجوز و كذلك البيع الاول.
والجواب: ان هذه المناقشة تامة إذا كان المبيع من المكيل أو الموزون كالقمح والأرز والنفط ونحوها، فإنه حينئذ لا يجوز بيعه قبل قبضه الا برأس ماله فقط، واما إذا لم يكن المبيع من المكيل أو الموزون، فلا مانع من بيعه قبل قبضه، ولا يعتبر في صحته القبض، فالنتيجة انه يجوز التعامل في سوق المستقبليات بالبيع والشراء إذا لم يكن المبيع من المكيل أو الموزون، واما إذا كان منه فلا يجوز إلا برأس ماله، واما التعامل بالنقود الذهبية والفضية فيها، فإن كان الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فالمعتبر فيه التماثل والمساواة بينهما، واما التقابض في المجلس فالأظهر عدم اعتباره كما مر. وان كان الذهب بالفضة