بنسبة متفاوتة، وان كان امتيازها بان أصحاب الأسهم الممتازة يحصلون على نسبة معينة من القيمة الاسمية لأسهمهم 10 % مثلا من صافي الأرباح، وقبل توزيع اي ربح على بقية الأسهم الأخرى العادية، ثم يوزع ما تبقى من الأرباح بعد ذلك اما على الأسهم العادية فقط أو على كل الأسهم من العادية والممتازة، و لهذا قد يتفق ان لا يبقى من الربح ما يوزع عليهما، ففيه ان ذلك غير صحيح، حيث إنه على خلاف مقتضى عقد الشركة، فان مقتضاه ان كل عضو من أعضائها شريك في الربح بنسبة سهمه بنحو الإشاعة، ولا يمكن تصحيح ذلك بنحو شرط النتيجة؛ لأن صحة شرط النتيجة من أصحاب الأسهم الممتازة على الشركة متوقفة على أن تكون الأرباح ملكا لها ابتداء لا لكل من المساهمين، ولكن الامر ليس كذلك، فان الأرباح تدخل في ملكهم من البداية، والشرط المذكور لا يقتضي دخول ما يكون ملكا لهم في ملكهم في طول دخوله في ملك هؤلاء لا ابتداء، الا إذا كان هذا الشرط منهم عليهم في عقد الشركة وهو بعيد.
هذا كله في احكام الأسهم المالية في الشركات المساهمة المؤسسة في البلاد الاسلامية، أو كانت رؤوس أموالها من المسلمين.