العميل بالبطاقة انما كان بأمره وطلبه من ناحيته، وعدم تحديد الأجرة في عقد من ناحية أخرى.
الثاني:
أن تكون من باب الجعالة، بمعنى: ان العميل يجعل أجرا وجعلا للمصدر لقاء قيامه بهذه الخدمة، بأن يقول له إن زودتني بالبطاقة الائتمانية فلك كذا مبلغا من المال في رأس كل شهر، وحينئذ فإذا قام وزوده بالبطاقة استحق الجعل حسب ما عين وحدد.
وبكلمة: ان استحقاق الجعل المحدد في الجعالة ليس في الحقيقة إلا بملاك ضمان عمل غيره بأمره به لا على وجه التبرع، فإذا أمرت الخياط مثلا بان يخيط ثوبك كذا أو الكاتب بان يكتب لك الدفتر الفلاني، فإذا خاط أو كتب فعليك قيمة عمله من الخياطة أو الكتابة، بمعنى: ان ذمتك تشتغل بأجرة المثل، وهذا قسم من ضمان الغرامة في الاعمال على حد ضمان الغرامة في الأموال، وفي هذه الحالة بإمكانك ان تحول أجرة المثل منذ البدء إلى مقدار محدد، فتقول: من خاط ثوبي الفلاني فله دينار، وحينئذ فيكون الضمان بمقدار ما حدد في هذا الجعل، ويسمى هذا جعالة، فالجعالة في الحقيقة تنحل