يملكها العميل المستفيد في ذمته، وبذلك يصبح المستفيد مالكا للعملة الأجنبية في ذمة البنك المراسل بدلا عما يملكه البنك الساحب ما يساوي قيمة الشيك من العملة المحلية من رصيد العميل عنده، وهذه العملية جائزة شرعا، شريطة ان لا يكون الثمن مؤجلا أيضا في عقد البيع حتى لا يكون من بيع الدين بالدين، ويجوز للبنك ان يأخذ من العميل المستفيد عمولة لقاء تسديد دينه في بلد آخر غير بلد القرض.
الثاني:
ان بامكان البنك الساحب ان يحيل دائنه المستفيد على البنك المراسل، وحيث إن البنك مدين للمستفيد بعملة داخلية، فلابد أن تكون هذه الحوالة مسبوقة ضمنا بعقد بيع بين العملتين لكي يكون البنك مدينا للمستفيد بعملة خارجية، و حينئذ فيتاح له ان يحيل المستفيد على البنك المراسل المدين له بالعملة الأجنبية حتى يكون من حوالة الدائن على المدين.
وكل ذلك جائز شرعا، وكذا يجوز للبنك ان يأخذ عمولة من المستفيد لقاء قيامه بتسديد دينه في غير مكان القرض.
الثالث:
ان للبنك الساحب ان يفوض عميله الدائن المستفيد من