____________________
ارتكازية الاستصحاب وعقلائيته، والاستصحاب يقضي بعدم كون المشكوك صداقته صديقا، فلعل العتاب بهذا اللحاظ.
" الصورة الرابعة " - أن نفرض مائعا مشكوك الاطلاق بنحو الشبهة الموضوعية، وقد تواردت عليه كلتا الحالتين الاطلاق والإضافة. ولا يعلم المتقدم والمتأخر منها. فإن فرض أن ما أوجب الاطلاق وما أوجب الإضافة كان موجبا بالخاصية لا بالكمية تعارض الاستصحابان، وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى الأصول التي بينها في الصورة السابقة.
(1) طهارة المضاف المتنجس باستهلاك في الماء المعتصم تقرب بعدة وجوه:
" الوجه الأول " - ما هو المتراءى من كلمات جملة من الفقهاء، وحاصله:
إن الاستهلاك مطهر بملاك السالبة بانتفاء الموضوع. فنجاسة المضاف المستهلك ترتفع باعتبار انعدام النجس وزواله. لأننا إذا ألقينا مضافا قليلا متنجسا في كر من الماء فهو - وإن لم يكن منعدما بالنظر الدقيق العلمي - ولكنه منعدم بالنظر العرفي، ومع انعدامه ترتفع النجاسة.
ومن هنا ذكر السيد الأستاذ - دام ظله - أن عد الاستهلاك مطهرا مبني على المسامحة، فإن فرض المطهر هو فرض انحفاظ ذات النس وزوال النجاسة عنه، وهنا لم ينحفظ ذات النجس في مورد الاستهلاك بل هو منعدم عرفا (1) وهذا الوجه لو تم لا يفرق فيه بين ما إذا فرض الاستهلاك في المطلق المعتصم أو في المطلق غير المعتصم، إذا بني على عدم انفعال الماء القليل
" الصورة الرابعة " - أن نفرض مائعا مشكوك الاطلاق بنحو الشبهة الموضوعية، وقد تواردت عليه كلتا الحالتين الاطلاق والإضافة. ولا يعلم المتقدم والمتأخر منها. فإن فرض أن ما أوجب الاطلاق وما أوجب الإضافة كان موجبا بالخاصية لا بالكمية تعارض الاستصحابان، وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى الأصول التي بينها في الصورة السابقة.
(1) طهارة المضاف المتنجس باستهلاك في الماء المعتصم تقرب بعدة وجوه:
" الوجه الأول " - ما هو المتراءى من كلمات جملة من الفقهاء، وحاصله:
إن الاستهلاك مطهر بملاك السالبة بانتفاء الموضوع. فنجاسة المضاف المستهلك ترتفع باعتبار انعدام النجس وزواله. لأننا إذا ألقينا مضافا قليلا متنجسا في كر من الماء فهو - وإن لم يكن منعدما بالنظر الدقيق العلمي - ولكنه منعدم بالنظر العرفي، ومع انعدامه ترتفع النجاسة.
ومن هنا ذكر السيد الأستاذ - دام ظله - أن عد الاستهلاك مطهرا مبني على المسامحة، فإن فرض المطهر هو فرض انحفاظ ذات النس وزوال النجاسة عنه، وهنا لم ينحفظ ذات النجس في مورد الاستهلاك بل هو منعدم عرفا (1) وهذا الوجه لو تم لا يفرق فيه بين ما إذا فرض الاستهلاك في المطلق المعتصم أو في المطلق غير المعتصم، إذا بني على عدم انفعال الماء القليل