____________________
ومما ذكرناه يظهر الحال في رواية القماط الواردة في ماء راكد مبتلى بالميتة، فإن مفهوم قوله " إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه " هو عدم الانفعال في فرض عدم تأثر الماء طعما وريحا بالميتة، وهذا الفرض ليس له إطلاق عرفي لفرض التغير باللون، لكي يتمسك باطلاق المفهوم لنفي منجسية التغير اللوني.
وعلى وجه العموم يمكن أن يناقش في سائر الاطلاقات: بأن سبق التغير الطعمي على التغير اللوني بحسب العادة يمكن أن يكون من القرائن اللبية التي يعتمد عليها المولى في تقيد الاطلاق.
وقد تلخص من مجموع ما ذكرناه أن التغير اللوني منجس.
(1) توضيح الحال في ذلك: أن أكثر روايات الباب ليس فيها ما يوهم الاطلاق لفرض التغير بالمجاورة، إذ جاءت في مقام الجواب على أسئلة فرض فيها وقوع النجاسة في الماء، ففصل بين فرض التغير وعدمه، وحكم بالنجاسة على الأول دون الثاني، فلا إطلاق في هذه الروايات لفرض التغير بدون ملاقاة.
وما يوهم كونه موجبا للحكم بالنجاسة في فرض التغير بالمجاورة إحدى روايات ثلاث، حيث أنها لم ترد في مقام الجواب على سؤال فرض فيه وقوع النجاسة في الماء، فقد يتوهم التمسك باطلاقها لاثبات ذلك.
" الأولى " - التمسك باطلاق النبوي " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " (1) على القول باعتباره.
وتقريبه أن يقال: إن المستثنى عبارة عن الشئ المغير، ولم يؤخذ
وعلى وجه العموم يمكن أن يناقش في سائر الاطلاقات: بأن سبق التغير الطعمي على التغير اللوني بحسب العادة يمكن أن يكون من القرائن اللبية التي يعتمد عليها المولى في تقيد الاطلاق.
وقد تلخص من مجموع ما ذكرناه أن التغير اللوني منجس.
(1) توضيح الحال في ذلك: أن أكثر روايات الباب ليس فيها ما يوهم الاطلاق لفرض التغير بالمجاورة، إذ جاءت في مقام الجواب على أسئلة فرض فيها وقوع النجاسة في الماء، ففصل بين فرض التغير وعدمه، وحكم بالنجاسة على الأول دون الثاني، فلا إطلاق في هذه الروايات لفرض التغير بدون ملاقاة.
وما يوهم كونه موجبا للحكم بالنجاسة في فرض التغير بالمجاورة إحدى روايات ثلاث، حيث أنها لم ترد في مقام الجواب على سؤال فرض فيه وقوع النجاسة في الماء، فقد يتوهم التمسك باطلاقها لاثبات ذلك.
" الأولى " - التمسك باطلاق النبوي " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " (1) على القول باعتباره.
وتقريبه أن يقال: إن المستثنى عبارة عن الشئ المغير، ولم يؤخذ