(مسألة - 6) الراكد المتصل بالجاري كالجاري، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا (2) (مسألة - 7) العيون التي تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها (3).
(مسألة - 8) إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا (4) والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام
____________________
الأرضي في هذه الحالة لا يمد الماء النابع بشئ، فلا يكون معتصما.
(1) هذا مبنى على اشتراط الاتصال بالمادة، وقد تقدم الكلام عن ذلك وتبين أن اشتراط الاتصال بأحد المعنيين مساوق لاشتراط المادة، واشتراطه بالمعنى الآخر بقرينة الارتكاز.
(2) لأن موضوع الاعتصام لو كان هو الماء الجاري لأمكن دعوى الاستشكال، لاستظهار فعلية الجريان من العنوان جمودا على ظاهر اللفظ.
ولكن بعد كون الموضوع هو الماء الذي له مادة، فهذا يتصدق في المقام بلا إشكال، لأن الماء الراكد المفروض يستمد من المادة ولو أخذ منه شئ منحته المادة بدل ما تحلل منه، وهذا يجعله ماء له مادة فيحكم فاعتصامه (3) لما تقدم من عدم اشتراط الدوام بالمعنى المقابل للنبع الفصلي.
(4) إذا تغير الماء النابع في الوسط فلا إشكال في نجاسة الماء المتغير،
(1) هذا مبنى على اشتراط الاتصال بالمادة، وقد تقدم الكلام عن ذلك وتبين أن اشتراط الاتصال بأحد المعنيين مساوق لاشتراط المادة، واشتراطه بالمعنى الآخر بقرينة الارتكاز.
(2) لأن موضوع الاعتصام لو كان هو الماء الجاري لأمكن دعوى الاستشكال، لاستظهار فعلية الجريان من العنوان جمودا على ظاهر اللفظ.
ولكن بعد كون الموضوع هو الماء الذي له مادة، فهذا يتصدق في المقام بلا إشكال، لأن الماء الراكد المفروض يستمد من المادة ولو أخذ منه شئ منحته المادة بدل ما تحلل منه، وهذا يجعله ماء له مادة فيحكم فاعتصامه (3) لما تقدم من عدم اشتراط الدوام بالمعنى المقابل للنبع الفصلي.
(4) إذا تغير الماء النابع في الوسط فلا إشكال في نجاسة الماء المتغير،