____________________
(1) الكلام في انفعال الماء القليل يقع على مستويين: تارة على مستوى القضية المهملة، وأخرى على مستوى القضية الكلية التي تعني انفعال الماء بكل نجس ومتنجس:
1 - الحكم بالانفعال على نحو القضية المهملة أما الانفعال على نحو القضية المهملة فهو المشهور الذي استفاض نقل الاجماع عليه، ولم ينقل الخلاف فيه إلا من شواذ. وادعي أن النصوص الدالة على ذلك تبلغ المئات، والكلام في ذلك يقع في جهتين: الأولى في الرويات المستدل بها على الانفعال، والثانية في الروايات المستدل بها على عدم الانفعال:
(أما الجهة الأولى) فالروايات التي استدل بها على الانفعال طوائف من الأخبار:
" الطائفة الأولى " - ما دل على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس بلسان الحكم بالنجاسة عليه بعنوانها ولو مفهوما، كمفهوم قوله " إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ "، فإن المفهوم - سواء كان موجبة كلية أو موجبة جزئية - يثبت النجاسة بعنوانها ولو على نحو القضية المهملة.
" الطائفة الثانية " - ما دل على على البأس عند ملاقاة النجاسة للماء القليل، من قبيل رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ من المني (1)
1 - الحكم بالانفعال على نحو القضية المهملة أما الانفعال على نحو القضية المهملة فهو المشهور الذي استفاض نقل الاجماع عليه، ولم ينقل الخلاف فيه إلا من شواذ. وادعي أن النصوص الدالة على ذلك تبلغ المئات، والكلام في ذلك يقع في جهتين: الأولى في الرويات المستدل بها على الانفعال، والثانية في الروايات المستدل بها على عدم الانفعال:
(أما الجهة الأولى) فالروايات التي استدل بها على الانفعال طوائف من الأخبار:
" الطائفة الأولى " - ما دل على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس بلسان الحكم بالنجاسة عليه بعنوانها ولو مفهوما، كمفهوم قوله " إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ "، فإن المفهوم - سواء كان موجبة كلية أو موجبة جزئية - يثبت النجاسة بعنوانها ولو على نحو القضية المهملة.
" الطائفة الثانية " - ما دل على على البأس عند ملاقاة النجاسة للماء القليل، من قبيل رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ من المني (1)