____________________
من الخبث أيضا، لأن الجنب لا تنفك جنابته في حال الاحتلام عن نجاسة في بدنه أو ثوبه، فتكون الآية دالة بالدلالة الالتزامية العرفية على المطهرية من الخبث أيضا.
ولكن هذا التوهم لا مجال له بعد فرض عدم إمكان إحراز تشريع نجاسة المني في ذلك الوقت، ومع فرض عدم تشريعها في ذلك الوقت فلا ملازمة عرفا بين التطهير من حدث الجنابة والتطهير من الخبث.
ومطهرية الماء من الحدث يمكن استفادتها أيضا من قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم... وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (1) فإن مقتضى الاطلاق في الغسل كفاية مطلق الماء، سواء قبل باختصاص صدق عنوان الغسل بالماء أو شموله لمطلق المائع. كما أن مقتضى الاطلاق المقامي لقوله (فاطهروا) هو كون المأمور به التطهير بالماء، لمركوزية مطهرية الماء عرفا، ويشهد له قوله بعد ذلك (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا).
الدليل من الروايات:
والاستدلال بالروايات يقع في جهتين:
(الجهة الأولى) - في الاستدلال بالروايات على طهارة الماء بتمام أقسامه، وقد استدل على ذلك بعدد من الطوائف:
منها، ما ذكره السيد الأستاذ - دام ظله - من الروايات الدالة على أن الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر، فإنها تدل على الطهارة الواقعية لطبيعي الماء: أما بناء على تكفلها لاثبات الطهارة الواقعية ابتداء فواضح، وأما بناء على تكفلها لقاعدة الطهارة وتمحضها في ذلك، فإنها تدل حينئذ على الطهارة
ولكن هذا التوهم لا مجال له بعد فرض عدم إمكان إحراز تشريع نجاسة المني في ذلك الوقت، ومع فرض عدم تشريعها في ذلك الوقت فلا ملازمة عرفا بين التطهير من حدث الجنابة والتطهير من الخبث.
ومطهرية الماء من الحدث يمكن استفادتها أيضا من قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم... وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (1) فإن مقتضى الاطلاق في الغسل كفاية مطلق الماء، سواء قبل باختصاص صدق عنوان الغسل بالماء أو شموله لمطلق المائع. كما أن مقتضى الاطلاق المقامي لقوله (فاطهروا) هو كون المأمور به التطهير بالماء، لمركوزية مطهرية الماء عرفا، ويشهد له قوله بعد ذلك (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا).
الدليل من الروايات:
والاستدلال بالروايات يقع في جهتين:
(الجهة الأولى) - في الاستدلال بالروايات على طهارة الماء بتمام أقسامه، وقد استدل على ذلك بعدد من الطوائف:
منها، ما ذكره السيد الأستاذ - دام ظله - من الروايات الدالة على أن الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر، فإنها تدل على الطهارة الواقعية لطبيعي الماء: أما بناء على تكفلها لاثبات الطهارة الواقعية ابتداء فواضح، وأما بناء على تكفلها لقاعدة الطهارة وتمحضها في ذلك، فإنها تدل حينئذ على الطهارة