____________________
(1) الحكم بانفعال الماء المطلق عند تغيره بالنجاسة من الواضحات فقهيا ومتشرعيا. ومتسالم عليه بين الفقهاء في الجملة. وقد دلت عليه روايات كثيرة صنفها السيد الأستاذ إلى ثلاث طوائف: طائفة واردة في طبيعي الماء، وطائفة واردة في الماء الراكد، وطائفة واردة في ماء البئر (1).
(أما الطائفة الأولى) فقد مثل لها براية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب (2).
والتحقيق أن رواية حريز لا يخلو سندها من إشكال، وذلك لأنها بطريق الشيخ، وإن كانت صحيحة. لأنها تصل بسند معتبر إلى حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، ولكنها في طريق الكليني تصل إلى حماد بن عيسى عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام فإن احتملنا أن هناك روايتين بنفس المتن سمع حريز إحداهما من الإمام وسمع الأخرى من شخص عن الإمام وقد اقتصر الشيخ على نقل الأولى والكليني على نقل الثانية، فلا بأس بالبناء على الرواية حينئذ، لأنها تامة السند. وأما إذا حصل الاطمئنان بوحدة الرواية بلحاظ أن متن الرواية واحد والإمام المنقول عنه واحد والراوي والراوي عن الراوي واحد - وهو
(أما الطائفة الأولى) فقد مثل لها براية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب (2).
والتحقيق أن رواية حريز لا يخلو سندها من إشكال، وذلك لأنها بطريق الشيخ، وإن كانت صحيحة. لأنها تصل بسند معتبر إلى حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، ولكنها في طريق الكليني تصل إلى حماد بن عيسى عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام فإن احتملنا أن هناك روايتين بنفس المتن سمع حريز إحداهما من الإمام وسمع الأخرى من شخص عن الإمام وقد اقتصر الشيخ على نقل الأولى والكليني على نقل الثانية، فلا بأس بالبناء على الرواية حينئذ، لأنها تامة السند. وأما إذا حصل الاطمئنان بوحدة الرواية بلحاظ أن متن الرواية واحد والإمام المنقول عنه واحد والراوي والراوي عن الراوي واحد - وهو