(مسألة - 7) الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط (1) وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة، نم لا يجري عليه حكم الكر، فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه، ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.
____________________
(1) إذا لم يكن للمشكوك حالة سابقة حكم عليه في المتن بعدم الانفعال وبعدم كونه مطهرا، على النحو الثابت للكر من المطهرية، وكل من هذين الحكمين بحاجة إلى بحث فهنا مقامان، (المقام الأول) في عدم انفعاله بالملاقاة، ولا شك في أن هذا هو مقتضى الأصول الأولية، كأصالة الطهارة، وإنما الكلام في وجود حاكم على تلك الأصول، وبعد التجاوز عن دعوى الحكومة عن طريق التمسك بعموم الانفعال في الشبهة المصداقية، أو عن طريق قاعدة المقتضي والمانع، أو عن طريق القاعدة التي أسسها المحقق النائيني في الترخيصات الاستثنائية المعلقة على عنوان وجودي، لعدم تمامية شئ من ذلك كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في بعض البحوث السابقة، ينحصر تصوير الحاكم في الاستصحاب وتقريبه بأحد وجهين:
الأول: ما ذكره السيد الأستاذ - دام ظله - (1) من استصحاب عدم الكرية الثابت بنحو نعتي بعد وجود الماء خارجا، وذلك لأن جملة من الآيات نطقت بأن أصل مياه الأرض هو المطر، وكذلك ذكر المحدثون والمطر ينزل قطرة قطرة، فكل ماء إذن هو مسبوق بالقلة حين نزوله مطرا
الأول: ما ذكره السيد الأستاذ - دام ظله - (1) من استصحاب عدم الكرية الثابت بنحو نعتي بعد وجود الماء خارجا، وذلك لأن جملة من الآيات نطقت بأن أصل مياه الأرض هو المطر، وكذلك ذكر المحدثون والمطر ينزل قطرة قطرة، فكل ماء إذن هو مسبوق بالقلة حين نزوله مطرا