____________________
وإن لم يؤثر شدة فلا نرى بالمنظار العرفي حمرة جديدة، فلا تغير في نظر العرف.
وعلى ضوء ما قلنا يتبين الحال في التغير التقديري الذي يستند عدم فعليته إلى عدم المقتضي أو انتفاء الشر ط، فإن مهم الوجوه التي قد يمكن الاعتماد عليها فيما تقدم لا تأتي في موارد التقدير من ناحية المقتضى أو الشرط، فمقتضى ظهور أخبار التغيير في إناطة الحكم بالنجاسة في الماء المعتصم بالتغيير اثباتا ونفيا كون المناط فعلية التغيير، كما هو الحال في سائر العناوين المأخوذ في موضوعات الأدلة، فإنها ظاهرة في الفعلية وتوقف الحكم على فعلية وجود تلك العناوين ولا يكفي وجودها التقديري.
(1) قد يتمسك للحكم بالنجاسة بالتغير في هذه الأوصاف بمطلقات التغير، إذ يمكن دعوى الاطلاق في بعض روايات الباب، من قبيل رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب؟ فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه - الخ (1). ورواية ابن بزيع المختصرة عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير (2) وما يمكن أن نناقش به الاطلاق المدعى في روايتي أبي بصير وابن بزيع عدة وجوه:
" الأول " - إن الظاهر من دليل انفعال الماء بالتغير بالنجاسة كون النجاسة مغيرة بما هي نجاسة، أي أن يستند تغيره إلى نفس الحيثية التي بها
وعلى ضوء ما قلنا يتبين الحال في التغير التقديري الذي يستند عدم فعليته إلى عدم المقتضي أو انتفاء الشر ط، فإن مهم الوجوه التي قد يمكن الاعتماد عليها فيما تقدم لا تأتي في موارد التقدير من ناحية المقتضى أو الشرط، فمقتضى ظهور أخبار التغيير في إناطة الحكم بالنجاسة في الماء المعتصم بالتغيير اثباتا ونفيا كون المناط فعلية التغيير، كما هو الحال في سائر العناوين المأخوذ في موضوعات الأدلة، فإنها ظاهرة في الفعلية وتوقف الحكم على فعلية وجود تلك العناوين ولا يكفي وجودها التقديري.
(1) قد يتمسك للحكم بالنجاسة بالتغير في هذه الأوصاف بمطلقات التغير، إذ يمكن دعوى الاطلاق في بعض روايات الباب، من قبيل رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب؟ فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه - الخ (1). ورواية ابن بزيع المختصرة عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير (2) وما يمكن أن نناقش به الاطلاق المدعى في روايتي أبي بصير وابن بزيع عدة وجوه:
" الأول " - إن الظاهر من دليل انفعال الماء بالتغير بالنجاسة كون النجاسة مغيرة بما هي نجاسة، أي أن يستند تغيره إلى نفس الحيثية التي بها