____________________
فهذا ما يقتضيه الاطلاق الناشئ من حذف المتعلق فيما دل على طهورية الماء بمعنى مطهريته، والاطلاق اللفظي للأمر بالغسل الوارد في مورد افتراض القذر الشامل باطلاقه لتمام أنواع النجاسة، والاطلاق المقامي لنقس أدلة تنجس الأشياء، فإن مركوزية كون الماء مطهرا للشئ عند تقذره توجب ظهور الدليل الدال على تنجس الشئ عند سكوته عن كيفية تطهيره في أنه يطهر بنفس الطريقة المركوزة - أي بالغسل بالماء.
وأما كبقية الغسل المطهر وشرائطه فبحث ذلك موكول إلى فصل المطهرات.
(1) الكلام في الماء المضاف يقع في مسائل:
المسألة الأولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
فنقول: إنه في مقام إثبات الطهارة له لا بد من ملاحظة أصله، حيث أن المضاف يحصل: إما بالاعتصار ونحوه، وإما بالمزج والتركيب.
ولا يخلو حال الأصل: إما أن يكون موردا للدليل اللفظي الدال على الطهارة أو النجاسة، أو سكون موردا للدليل اللبي الدال على حكمه، أو يكون موردا للا صل العملي متمثلا في استصحاب الطهارة أو النجاسة، أو يكون موردا للأصل العملي متمثلا في قاعدة الطهارة.
فإن فرض أن الأصل كان موردا للدليل اللفظي الدال على الطهارة أو النجاسة، فنفس هذا الدليل يثبت به بقاء الحكم بعد الاعتصار وبعد
وأما كبقية الغسل المطهر وشرائطه فبحث ذلك موكول إلى فصل المطهرات.
(1) الكلام في الماء المضاف يقع في مسائل:
المسألة الأولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
فنقول: إنه في مقام إثبات الطهارة له لا بد من ملاحظة أصله، حيث أن المضاف يحصل: إما بالاعتصار ونحوه، وإما بالمزج والتركيب.
ولا يخلو حال الأصل: إما أن يكون موردا للدليل اللفظي الدال على الطهارة أو النجاسة، أو سكون موردا للدليل اللبي الدال على حكمه، أو يكون موردا للا صل العملي متمثلا في استصحاب الطهارة أو النجاسة، أو يكون موردا للأصل العملي متمثلا في قاعدة الطهارة.
فإن فرض أن الأصل كان موردا للدليل اللفظي الدال على الطهارة أو النجاسة، فنفس هذا الدليل يثبت به بقاء الحكم بعد الاعتصار وبعد