شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ١ - الصفحة ٤٢٠
من غير فرق بين النجاسات حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه (1) سواء كان مجتمعا أم متفرقا مع اتصالها بالسواقي. فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع. وإن كان بقدر الكر لا ينجس وإن كان متفرقا على الوجه المذكور، فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كرا ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس لاتصالها بالبقية.
(مسألة - 1) لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة أو مورودا (2).
(مسألة - 2) الكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي (3).
____________________
تعيينه) فيكون المقام من قبيل الكلام المقترن بمقيد متصل، مع تردد هذا المقيد بين الأقل والأكثر، فيوجب إجمال الكلام. وهكذا يتضح أن الاستدلال برواية أبي بصير لا يتم، إلا بتحكيم الارتكازات العرفية، ومعه يتم الاستدلال بسائر الروايات.
وأما دعوى ابداء المانع، فلو تم هذا المانع لاختص بخصوص الماء الوارد على المتنجس، الذي يطهر به، ولا يشمل الماء الوارد على جسم غير قابل للتطهير، كعين النجس، إلا أن يضم إليه دعوى ارتكازية عدم الفرق بين الورود التطهيري للماء، والورود غير التطهيري. وسوف يأتي تفصيل الكلام في هذا المانع المدعى ومناقشته، في بحث ماء الغسالة إن شاء الله.
(1) هذا إشارة إلى التفصيل الرابع المتقدم.
(2) هذا إشارة إلى التفصيل الخامس المتقدم.
(3) هذا هو المشهور بين فقهائنا. وقد وردت بشأن الوزن روايتان:
(٤٢٠)
مفاتيح البحث: النجاسة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 413 416 417 418 420 421 429 430 432 433 ... » »»
الفهرست