(مسألة - 1) لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة أو مورودا (2).
(مسألة - 2) الكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي (3).
____________________
تعيينه) فيكون المقام من قبيل الكلام المقترن بمقيد متصل، مع تردد هذا المقيد بين الأقل والأكثر، فيوجب إجمال الكلام. وهكذا يتضح أن الاستدلال برواية أبي بصير لا يتم، إلا بتحكيم الارتكازات العرفية، ومعه يتم الاستدلال بسائر الروايات.
وأما دعوى ابداء المانع، فلو تم هذا المانع لاختص بخصوص الماء الوارد على المتنجس، الذي يطهر به، ولا يشمل الماء الوارد على جسم غير قابل للتطهير، كعين النجس، إلا أن يضم إليه دعوى ارتكازية عدم الفرق بين الورود التطهيري للماء، والورود غير التطهيري. وسوف يأتي تفصيل الكلام في هذا المانع المدعى ومناقشته، في بحث ماء الغسالة إن شاء الله.
(1) هذا إشارة إلى التفصيل الرابع المتقدم.
(2) هذا إشارة إلى التفصيل الخامس المتقدم.
(3) هذا هو المشهور بين فقهائنا. وقد وردت بشأن الوزن روايتان:
وأما دعوى ابداء المانع، فلو تم هذا المانع لاختص بخصوص الماء الوارد على المتنجس، الذي يطهر به، ولا يشمل الماء الوارد على جسم غير قابل للتطهير، كعين النجس، إلا أن يضم إليه دعوى ارتكازية عدم الفرق بين الورود التطهيري للماء، والورود غير التطهيري. وسوف يأتي تفصيل الكلام في هذا المانع المدعى ومناقشته، في بحث ماء الغسالة إن شاء الله.
(1) هذا إشارة إلى التفصيل الرابع المتقدم.
(2) هذا إشارة إلى التفصيل الخامس المتقدم.
(3) هذا هو المشهور بين فقهائنا. وقد وردت بشأن الوزن روايتان: