____________________
لو قيل بجريانه في المقام.
وبناءا على الثاني لا يمكن التمسك بدليل نجاسة الثوب، لأن المفروض أن مفاده هو إثبات النجاسة ما لم يغسل بالماء، ونحن نشك في أن هذا غسل بالماء فلا يمكن التمسك به، كما لا يمكن إجراء استصحاب النجاسة على مبنى الأستاذ، فيتعين له الرجوع إلى قاعدة الطهارة. نعم الرجوع إلى قاعدة الطهارة لا يخلو من اشكال على أساس نكتة نبهنا عليها سابقا، وهي أن دليل القاعدة ليس له إطلاق في نفسه لموارد الشك في بقاء النجاسة، بمعنى أن عدم شمول القاعدة لموارد الشك في بقاء النجاسة ليس بلحاظ حكومة دليل الاستصحاب على دليلها، ليختص ذلك بموارد جريان الاستصحاب، بل بلحاظ القصور في المقتضى وعدم وجود إطلاق في ليل القاعدة شامل لتلك الموارد، كما تقدم وجهه، فعلى هذا الأساس لا تجري في المقام قاعدة الطهارة أيضا، بل لا بد من الرجوع إلى أصول حكمية طولية أدنى منها مرتبة.
الرابع - من مواقع النظر يرتبط بما أفاده السيد الأستاذ - دام ظله - (1) من أن هذا المائع المشكوك إذا كان كرا ووقعت فيه النجاسة جرى فيه استصحاب الطهارة أو قاعدتها، ونفس الشئ ذكره غيره من الفقهاء كالسيد - قدس سره - في المستمسك (2).
والتحقيق أن المورد ليس من موارد الرجوع إلى أصالة الطهارة، بناءا على ما هو مختارهم من وجود العمومات أو الاطلاقات الدالة على الانفعال، فإننا إذا نبينا مثلا على أن أخبار السؤر تدل على انفعال السؤر مطلقا - قليلا كان أو كثيرا - بملاقاة النجاسة كما ذكر السيد الأستاذ في
وبناءا على الثاني لا يمكن التمسك بدليل نجاسة الثوب، لأن المفروض أن مفاده هو إثبات النجاسة ما لم يغسل بالماء، ونحن نشك في أن هذا غسل بالماء فلا يمكن التمسك به، كما لا يمكن إجراء استصحاب النجاسة على مبنى الأستاذ، فيتعين له الرجوع إلى قاعدة الطهارة. نعم الرجوع إلى قاعدة الطهارة لا يخلو من اشكال على أساس نكتة نبهنا عليها سابقا، وهي أن دليل القاعدة ليس له إطلاق في نفسه لموارد الشك في بقاء النجاسة، بمعنى أن عدم شمول القاعدة لموارد الشك في بقاء النجاسة ليس بلحاظ حكومة دليل الاستصحاب على دليلها، ليختص ذلك بموارد جريان الاستصحاب، بل بلحاظ القصور في المقتضى وعدم وجود إطلاق في ليل القاعدة شامل لتلك الموارد، كما تقدم وجهه، فعلى هذا الأساس لا تجري في المقام قاعدة الطهارة أيضا، بل لا بد من الرجوع إلى أصول حكمية طولية أدنى منها مرتبة.
الرابع - من مواقع النظر يرتبط بما أفاده السيد الأستاذ - دام ظله - (1) من أن هذا المائع المشكوك إذا كان كرا ووقعت فيه النجاسة جرى فيه استصحاب الطهارة أو قاعدتها، ونفس الشئ ذكره غيره من الفقهاء كالسيد - قدس سره - في المستمسك (2).
والتحقيق أن المورد ليس من موارد الرجوع إلى أصالة الطهارة، بناءا على ما هو مختارهم من وجود العمومات أو الاطلاقات الدالة على الانفعال، فإننا إذا نبينا مثلا على أن أخبار السؤر تدل على انفعال السؤر مطلقا - قليلا كان أو كثيرا - بملاقاة النجاسة كما ذكر السيد الأستاذ في