____________________
وأما لو فرض أن الأصل كان محكوما بالاستصحاب، فهذا يتصور فيما إذا فرضنا أن الماء المضاف قبل الاعتصار والامتزاج كانت له حالتان:
حالة أولى دل الدليل على طهارته أو نجاسته فيها، وحالة ثانية شك في بقاء الحكم الذي دل عليه ذلك الدليل فيها. ولم يكن هناك ارتكاز عرفي يقتضي انعقاد الاطلاق في الدليل، فيتمسك حينئذ باستصحاب بقاء الحكم، فبعد صيرورته مضافا يجري استصحاب نفس ذلك الحكم الذي دل عليه الدليل الاجتهادي في الحالة الأولى، بمعني أن نفس الاستصحاب الذي كان جاريا في الحالة الثانية قبل الإضافة بنفسه يجري في حالة الإضافة بعد فرض عدم تغير الموضوع بالنظر العرفي.
المسألة الثانية: في مطهرية الماء المضاف من الحدث وفي دلك أقوال ثلاثة: أحدها لابن عقيل، وهو التفصيل بين من كان واجدا للماء المطلق فلا يجوز له رفع الحدث بالماء المضاف، ومن كان فاقدا للمطلق فيجوز له ولا ينتقل إلى التيمم. وثانيها، ما ذهب إليه الشيخ الصدوق من التفصيل في الجواز بين ماء الورد وغيره، ووافقه على ذلك السيد الأستاذ مع اخراج ماء الورد عن دائرة الماء المضاف في الجملة (1) وثالثها عدم جواز رفع الحدث بالماء المضاف مطلقا لا حال الاختيار ولا حال الانحصار، لا بماء الورد ولا بغيره.
وقبل تحقيق حال هذه الأقوال لا بد من تنقيح ما هو مقتضى الأصل العملي في المسألة، لذا شك في مطهرية الماء المضاف من الحدث فنقول:
إن الشك في مطهرية الماء المضاف من الحدث تارة يفرض عدم
حالة أولى دل الدليل على طهارته أو نجاسته فيها، وحالة ثانية شك في بقاء الحكم الذي دل عليه ذلك الدليل فيها. ولم يكن هناك ارتكاز عرفي يقتضي انعقاد الاطلاق في الدليل، فيتمسك حينئذ باستصحاب بقاء الحكم، فبعد صيرورته مضافا يجري استصحاب نفس ذلك الحكم الذي دل عليه الدليل الاجتهادي في الحالة الأولى، بمعني أن نفس الاستصحاب الذي كان جاريا في الحالة الثانية قبل الإضافة بنفسه يجري في حالة الإضافة بعد فرض عدم تغير الموضوع بالنظر العرفي.
المسألة الثانية: في مطهرية الماء المضاف من الحدث وفي دلك أقوال ثلاثة: أحدها لابن عقيل، وهو التفصيل بين من كان واجدا للماء المطلق فلا يجوز له رفع الحدث بالماء المضاف، ومن كان فاقدا للمطلق فيجوز له ولا ينتقل إلى التيمم. وثانيها، ما ذهب إليه الشيخ الصدوق من التفصيل في الجواز بين ماء الورد وغيره، ووافقه على ذلك السيد الأستاذ مع اخراج ماء الورد عن دائرة الماء المضاف في الجملة (1) وثالثها عدم جواز رفع الحدث بالماء المضاف مطلقا لا حال الاختيار ولا حال الانحصار، لا بماء الورد ولا بغيره.
وقبل تحقيق حال هذه الأقوال لا بد من تنقيح ما هو مقتضى الأصل العملي في المسألة، لذا شك في مطهرية الماء المضاف من الحدث فنقول:
إن الشك في مطهرية الماء المضاف من الحدث تارة يفرض عدم