____________________
(1) لا إشكال في أن الكر - المركب من ماء منجمد وماء سائل - ليس معتصما، بل ينجس سائله ومنجمده، لأن الانجماد قد يكون حالة عرضية بالنسبة إلى المفهوم العلمي للماء ولكنه في النظر العرفي يوجب خروج الماء على كونه ماءا، لتقوم الماء عرفا بالسيلان، فلا تكون أدلة اعتصام الماء الكر شاملة لذلك الكر المركب.
ولو فرض الشك في ذلك لكفى في إثبات المطلوب أيضا، لأن شمول دليل اعتصام الماء الكر له يكون مشكوكا بنحو الشبهة المفهومية، فيرجع في اثبات انفعال الجزء السائل من ذلك الكر إلى عموم انفعال الماء كرواية أبي بصير (1)، وفي إثبات انفعال الجزء المنجمد منه إلى عموم " اغسل كل ما أصابه " في موثقة عمار (2) لأن المنجمد قابل للغسل، بل إن هذا العموم يمكن أن يثبت به انفعال المجموع ولو التزاما، لأن المنجمد إذا انفعل دل ذلك على عدم اعتصام المجموع، فينفعل السائل أيضا.
هذا على فرض الشك، ولكنه غير محتمل، فإن العرف لا يتردد في نفي عنوان الماء عن المنجمد.
ولو فرض الشك في ذلك لكفى في إثبات المطلوب أيضا، لأن شمول دليل اعتصام الماء الكر له يكون مشكوكا بنحو الشبهة المفهومية، فيرجع في اثبات انفعال الجزء السائل من ذلك الكر إلى عموم انفعال الماء كرواية أبي بصير (1)، وفي إثبات انفعال الجزء المنجمد منه إلى عموم " اغسل كل ما أصابه " في موثقة عمار (2) لأن المنجمد قابل للغسل، بل إن هذا العموم يمكن أن يثبت به انفعال المجموع ولو التزاما، لأن المنجمد إذا انفعل دل ذلك على عدم اعتصام المجموع، فينفعل السائل أيضا.
هذا على فرض الشك، ولكنه غير محتمل، فإن العرف لا يتردد في نفي عنوان الماء عن المنجمد.