____________________
في الشبهات المفهومية، والتحقيق عدم جريانه، لأن ما هو مصب اليقين والشك لي هو الموضوع للحكم الشرعي، وما هو الموضوع للحكم الشرعي ليس مصبا لهما، فإن موضوع الأحكام الشرعية ليس هو الشئ المسمى بالماء بما هو مسمى بهذا اللفظ، بحيث تكون التسمية مأخوذة في موضوع الحكم. بل الموضوع ذات المسمى بما هو. وما هو المشكوك في المقام إنما هو بقاء المسمى بما هو مسمى، وأما يقع النظر عن التسمية فلا شك في شئ، للعلم بكمية الماء وكمية الزعفران ودرجة التغير الحاصلة، فذات ما هو المسمى بلفظ الماء ليس مشكوكا، بل هو مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع.
وعنوان المسمى - وإن كان مشكوكا - ولكن لم يقع هذا العنوان موضوعا للحكم الشرعي ليشمله دليل الاستصحاب. وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى علم الأصول.
" الجهة الثانية " - أنه بعد فرض تعذر إجراء الاستصحاب الموضوعي في نفس الاطلاق والإضافة. تنتهي النوبة إلى الحديث عن الأصول الحكمية التي تكون جارية في مرتبة آثار الاطلاق والإضافة. وآثار الاطلاق هي:
أولا جواز الوضوء والغسل به، وثانيا كونه مطهرا للثوب المتنجس مثلا، وثالثا أنه لو كان كرا فهو معتصم لا ينفعل بملاقاة النجاسة، ورابعا أنه يطهر بالاتصال بالمعتصم، لأن الماء المطلق إذا تنجس يطر بالاتصال مع المعتصم، بخلاف المضاف فإنه لا يجوز الوضوء والغسل به، ولا يكون مطهرا ولا معتصما، ولا يطهر بالاتصال بالمعتصم إذا تنجس.
فهذه آثار أربعة يقع الكلام في إجراء الاستصحاب فيها، والصحيح عدم جريان الاستصحاب، لا لما أفاده السيد الأستاذ - دام ظله - (1) من أن الاستصحاب الحكمي في الشبهات المفهومية لا يجري في نفسه دائما
وعنوان المسمى - وإن كان مشكوكا - ولكن لم يقع هذا العنوان موضوعا للحكم الشرعي ليشمله دليل الاستصحاب. وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى علم الأصول.
" الجهة الثانية " - أنه بعد فرض تعذر إجراء الاستصحاب الموضوعي في نفس الاطلاق والإضافة. تنتهي النوبة إلى الحديث عن الأصول الحكمية التي تكون جارية في مرتبة آثار الاطلاق والإضافة. وآثار الاطلاق هي:
أولا جواز الوضوء والغسل به، وثانيا كونه مطهرا للثوب المتنجس مثلا، وثالثا أنه لو كان كرا فهو معتصم لا ينفعل بملاقاة النجاسة، ورابعا أنه يطهر بالاتصال بالمعتصم، لأن الماء المطلق إذا تنجس يطر بالاتصال مع المعتصم، بخلاف المضاف فإنه لا يجوز الوضوء والغسل به، ولا يكون مطهرا ولا معتصما، ولا يطهر بالاتصال بالمعتصم إذا تنجس.
فهذه آثار أربعة يقع الكلام في إجراء الاستصحاب فيها، والصحيح عدم جريان الاستصحاب، لا لما أفاده السيد الأستاذ - دام ظله - (1) من أن الاستصحاب الحكمي في الشبهات المفهومية لا يجري في نفسه دائما