____________________
أما في النحو الأول فلا إشكال في جريان استصحاب عدم الملاقاة، لأن موضوع الحكم بالانفعال ركب من: التغير بشئ، وأن يكون ذلك الشئ نجسا، وأن يكون ملاقيا للماء. فإذا علم بتغير الماء بشئ نجس وشك في ملاقاته له، يجري استصحاب عدم الملاقاة، فيحكم بطهارة الماء.
وأما في النحو الثاني فيجري استصحاب عدم التغير، بتقريب: أن الحكم بالانفعال مترتب - بناءا على التركيب - على أن يكون هناك شئ يتصف بأنه مغير للماء وبأنه نجس وبأنه ملاق له، بحيث تكون الأوصاف الثلاثة منسوبة إلى الشئ في عرض وادح. وفي النحو المفروض من الشك عندنا شيئان: أحدهما يعلم بكونه ملاقيا للماء وبكونه نجسا ولكن لا يعلم بكونه مغيرا، والثاني يعلم بكونه نجسا ويعلم بأنه ليس ملاقيا ويشك في كونه مغيرا، والشك في مغيرية الثاني لا أثر له للعلم بعدم كونه منجسا ما دام غير ملاق للماء، وإنما منشأ احتمال نجاسة الماء هو الشك في مغيرية الشئ الأول، فنستصحب عدم مغيريته.
(1) الدم الملقى: إما أن يكون في نفسه صالحا للاستقلال بالتغيير وإما أن لا يكون كذلك.
ففي الفرض الأول ينحصر توهم عدم الانفعال في دعوى أنه بعد اجتماعه بالأحمر الطاهر أصبح المجموع علة بالفعل للتغيير، فلم يستند التغيير بالفعل إلى النجس بصورة مستقلة، فلا تشمله أخبار الباب.
وجميع ما تقدم من الوجوه الحلية لا بات كفاية التغير التقديري في ماء مصبوغ بالأحمر إذا ألقي فيه الدم الصالح للتغيير في نفسه يجري في المقام لدفع هذا التوهم. فأي وجه منها تم هناك يثبت به الانفعال هنا، بل قد
وأما في النحو الثاني فيجري استصحاب عدم التغير، بتقريب: أن الحكم بالانفعال مترتب - بناءا على التركيب - على أن يكون هناك شئ يتصف بأنه مغير للماء وبأنه نجس وبأنه ملاق له، بحيث تكون الأوصاف الثلاثة منسوبة إلى الشئ في عرض وادح. وفي النحو المفروض من الشك عندنا شيئان: أحدهما يعلم بكونه ملاقيا للماء وبكونه نجسا ولكن لا يعلم بكونه مغيرا، والثاني يعلم بكونه نجسا ويعلم بأنه ليس ملاقيا ويشك في كونه مغيرا، والشك في مغيرية الثاني لا أثر له للعلم بعدم كونه منجسا ما دام غير ملاق للماء، وإنما منشأ احتمال نجاسة الماء هو الشك في مغيرية الشئ الأول، فنستصحب عدم مغيريته.
(1) الدم الملقى: إما أن يكون في نفسه صالحا للاستقلال بالتغيير وإما أن لا يكون كذلك.
ففي الفرض الأول ينحصر توهم عدم الانفعال في دعوى أنه بعد اجتماعه بالأحمر الطاهر أصبح المجموع علة بالفعل للتغيير، فلم يستند التغيير بالفعل إلى النجس بصورة مستقلة، فلا تشمله أخبار الباب.
وجميع ما تقدم من الوجوه الحلية لا بات كفاية التغير التقديري في ماء مصبوغ بالأحمر إذا ألقي فيه الدم الصالح للتغيير في نفسه يجري في المقام لدفع هذا التوهم. فأي وجه منها تم هناك يثبت به الانفعال هنا، بل قد