____________________
اقتضاء الماء الطبعي للاعتصام، وذلك الملاك ثابت في المقام.
(1) لأن ذلك البعض متصل مع الباقي، والباقي كر.
وهذا مبنى على أن الماء المتنجس يطهره الماء المعتصم، وأن تطهير المعتصم له يكفي فيه مجرد الاتصال دون الاحتياج إلى امتزاج.
وتحقيق ذلك يقع في جهتين: إحداهما في البحث حول أصل مطهرية الماء المعتصم للماء المتنجس، والأخرى بعد الفراغ عن أصل المطهرية يقع الكلام فيها عن كفاية الاتصال في المطهرية أو الاحتياج إلى الامتزاج:
" أما الجهة الأولى " - فلا إشكال في مطهرية الماء المعتصم للماء المتنجس في الجملة، وقد استدل على ذلك بوجوه:
الأول: أن الماء المتنجس إذا أوصلناه بالماء المعتصم - كالكر مثلا - على نحو صار ماءا واحدا: فإما أن نحكم بنجاسة الجميع، أو بطهارة الجميع، لأن الماء الواحد ليس له إلا حكم واحد. بمعنى أن أبعاضه متلازمة في الحكم طهارة أو نجاسة. والحكم بنجاسة الجميع خلاف إطلاق دليل اعتصام الكر الذي أوصلنا الماء المتنجس به، فيتعين الحكم بطهارة الجميع.
ومرجع هذا الدليل في الحقيقة إلى الاستدلال بالدلالة الالتزامية العرفية لدليل اعتصام الكر، لأن التلازم بين أبعاض الماء الواحد في الحكم ليس مدلولا لدليل لفظي أو عقلي، وإنما هو تلازم عرفي، فيكون منشأ لدلالة التزامية عرفية في دليل اعتصام الكر الدال على بقاء الكر على طهارته بعد إيصاله بالماء المتنجس، إذ يدل من أجل ذلك التزاما على أن الماء
(1) لأن ذلك البعض متصل مع الباقي، والباقي كر.
وهذا مبنى على أن الماء المتنجس يطهره الماء المعتصم، وأن تطهير المعتصم له يكفي فيه مجرد الاتصال دون الاحتياج إلى امتزاج.
وتحقيق ذلك يقع في جهتين: إحداهما في البحث حول أصل مطهرية الماء المعتصم للماء المتنجس، والأخرى بعد الفراغ عن أصل المطهرية يقع الكلام فيها عن كفاية الاتصال في المطهرية أو الاحتياج إلى الامتزاج:
" أما الجهة الأولى " - فلا إشكال في مطهرية الماء المعتصم للماء المتنجس في الجملة، وقد استدل على ذلك بوجوه:
الأول: أن الماء المتنجس إذا أوصلناه بالماء المعتصم - كالكر مثلا - على نحو صار ماءا واحدا: فإما أن نحكم بنجاسة الجميع، أو بطهارة الجميع، لأن الماء الواحد ليس له إلا حكم واحد. بمعنى أن أبعاضه متلازمة في الحكم طهارة أو نجاسة. والحكم بنجاسة الجميع خلاف إطلاق دليل اعتصام الكر الذي أوصلنا الماء المتنجس به، فيتعين الحكم بطهارة الجميع.
ومرجع هذا الدليل في الحقيقة إلى الاستدلال بالدلالة الالتزامية العرفية لدليل اعتصام الكر، لأن التلازم بين أبعاض الماء الواحد في الحكم ليس مدلولا لدليل لفظي أو عقلي، وإنما هو تلازم عرفي، فيكون منشأ لدلالة التزامية عرفية في دليل اعتصام الكر الدال على بقاء الكر على طهارته بعد إيصاله بالماء المتنجس، إذ يدل من أجل ذلك التزاما على أن الماء