(مسألة - 2) إذا شك في أن له مادة أم لا وكان قليلا ينجس بالملاقاة (2).
____________________
فواضح. سواء كان الاستدلال بلحاظ التعليل أو بلحاظ إلغاء خصوصية البئرية، وأما على الثاني فلظهور عنوان الماء الجاري في كونه نابعا عن مادة: إما في نفسه بدعوى انصرافه إلى انقسام الماء المعهود إلى الراكد والجاري، وإما بمناسبات الحكم والموضوع التي تأبى ارتكازاتها عن جعل السيلان بمجرده ملاكا.
(1) تقدم توضيح ذلك في مسائل الماء المضاف - فليراجع.
(2) وتوضيح ذلك: أنه إذا كانت له حالة سابقة من ثبوت المادة أو عدمها جرى استصحابها ورتبت آثارها. وإذا كانت له حالتان متواردتان من المادة تارة وعدمها أخرى لم يجر الاستصحابان، إما للتعارض أو لعدم المقتضي، وقد يحكم في هذا الفرض بالنجاسة: إما تمسكا بعموم الانفعال، بناءا على صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وإما تمسكا بقاعدة المقتضي والمانع، بدعوى أن المستفاد من دليل الانفعال ودليل الاعتصام بالمادة كون الملاقاة مقتضية للانفعال وكون المادة مانعة، فإذا أحرز المقتضي وشك في المانع جرت قاعدة المقتضي والمانع، وإما تمسكا بالقاعدة التي أفادها الميرزا في موارد الاستثناء من عام إلزامي بعنوان وجودي من لزوم إحراز ذلك العنوان، والكل غير تام، وعليه فمع ملاقاة الماء المشكوك للنجاسة يبنى على طهارته لاستصحاب الطهارة ولقاعدتها.
وإذا لم يكن للماء المشكوك حالة سابقة أصلا - بأن كانت مادته مشكوكة من حين تكونه - فهذا يتميز على الفرض السابق بامكان إجراء
(1) تقدم توضيح ذلك في مسائل الماء المضاف - فليراجع.
(2) وتوضيح ذلك: أنه إذا كانت له حالة سابقة من ثبوت المادة أو عدمها جرى استصحابها ورتبت آثارها. وإذا كانت له حالتان متواردتان من المادة تارة وعدمها أخرى لم يجر الاستصحابان، إما للتعارض أو لعدم المقتضي، وقد يحكم في هذا الفرض بالنجاسة: إما تمسكا بعموم الانفعال، بناءا على صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وإما تمسكا بقاعدة المقتضي والمانع، بدعوى أن المستفاد من دليل الانفعال ودليل الاعتصام بالمادة كون الملاقاة مقتضية للانفعال وكون المادة مانعة، فإذا أحرز المقتضي وشك في المانع جرت قاعدة المقتضي والمانع، وإما تمسكا بالقاعدة التي أفادها الميرزا في موارد الاستثناء من عام إلزامي بعنوان وجودي من لزوم إحراز ذلك العنوان، والكل غير تام، وعليه فمع ملاقاة الماء المشكوك للنجاسة يبنى على طهارته لاستصحاب الطهارة ولقاعدتها.
وإذا لم يكن للماء المشكوك حالة سابقة أصلا - بأن كانت مادته مشكوكة من حين تكونه - فهذا يتميز على الفرض السابق بامكان إجراء