____________________
ماء قبل الملاقاة فقط، وحينئذ يدل باطلاقه على طهارة نفس البول بالاستهلاك لأن البول جزء من المتحصل بعد الملاقاة، فاطلاق نفي البأس يشمله.
وإذا طهر عين النجس بالاستهلاك فيطهر المضاف المتنجس بالأولوية العرفية وهذا الوجه يختص أيضا بالاستهلاك في المعتصم، لأن مورد الروايات طهارة عين النجس بالاستهلاك في المعتصم. فهي إنما تدل بالأولية على طهارة المتنجس بالاستهلاك في المعتصم ولا تشمل الاستهلاك في غيره.
ثم إن ظاهر العبارة المنقولة عن الشيخ - قدس سره - في باب تطهير المضاف المتنجس، أنه يشترط في ذلك أن لا يتغير الماء المطلق الذي يراد تطهير المضاف به من ناحية أو صاف المضاف المتنجس، فإن تغر بأوصافه لا يحكم بالطهارة.
وقد بنى السيد - قدس سره - في المستمسك (1) والسيد الأستاذ - دام ظله - (2) هذا على مسألة في بحث التغير، وهي: إن تغير الماء المعتصم بأوصاف المتنجس هل يوجب نجاسة الماء أو لا؟ فإن بني على أنه يوجب النجاسة فهذا الشرط صحيح، وإلا فلا موجب له.
والتحقيق أنه لا بد لدى دراسة هذا الشرط من الرجوع إلى مدرك مطهرية الاستهلاك، فقد تقدم أن مطهرية الاستهلاك يمكن أن يستدل عليها بأحد وجوه ثلاثة، فعلى بعض تلك الوجوه يتعين هذا الشرط الذي ذكره الشيخ، حتى لو لم نقل بأن التغير بأوصاف المتنجس منجس. وذلك لأجل قصور دليل المطهرية عن الشمول، لفرض فقدان ذلك الشرط، وعلى بعض تلك الوجوه لا قصور في دليل المطهرية في نفسه عن الشمول لفرض فقدان ذلك لشرط، فتكون المسألة رهنا بما يختار في تغير المعتصم بأوصاف
وإذا طهر عين النجس بالاستهلاك فيطهر المضاف المتنجس بالأولوية العرفية وهذا الوجه يختص أيضا بالاستهلاك في المعتصم، لأن مورد الروايات طهارة عين النجس بالاستهلاك في المعتصم. فهي إنما تدل بالأولية على طهارة المتنجس بالاستهلاك في المعتصم ولا تشمل الاستهلاك في غيره.
ثم إن ظاهر العبارة المنقولة عن الشيخ - قدس سره - في باب تطهير المضاف المتنجس، أنه يشترط في ذلك أن لا يتغير الماء المطلق الذي يراد تطهير المضاف به من ناحية أو صاف المضاف المتنجس، فإن تغر بأوصافه لا يحكم بالطهارة.
وقد بنى السيد - قدس سره - في المستمسك (1) والسيد الأستاذ - دام ظله - (2) هذا على مسألة في بحث التغير، وهي: إن تغير الماء المعتصم بأوصاف المتنجس هل يوجب نجاسة الماء أو لا؟ فإن بني على أنه يوجب النجاسة فهذا الشرط صحيح، وإلا فلا موجب له.
والتحقيق أنه لا بد لدى دراسة هذا الشرط من الرجوع إلى مدرك مطهرية الاستهلاك، فقد تقدم أن مطهرية الاستهلاك يمكن أن يستدل عليها بأحد وجوه ثلاثة، فعلى بعض تلك الوجوه يتعين هذا الشرط الذي ذكره الشيخ، حتى لو لم نقل بأن التغير بأوصاف المتنجس منجس. وذلك لأجل قصور دليل المطهرية عن الشمول، لفرض فقدان ذلك الشرط، وعلى بعض تلك الوجوه لا قصور في دليل المطهرية في نفسه عن الشمول لفرض فقدان ذلك لشرط، فتكون المسألة رهنا بما يختار في تغير المعتصم بأوصاف