(مسألة - 1) الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة (3). نعم إذا كان
____________________
سواء كان كثيرا أو قليلا.
(1) إذ لا فرق بينهما. سواء كان الدليل على اعتصام الماء رواية ابن بزيع أو الروايات الواردة في الماء الجاري: أما على الأول فلأن دلالة الرواية على اعتصام الماء النابع إن كانت بلحاظ ما دلت عليه من اعتصام ماء البئر مع إلغاء خصوصية البئرية، فمن الواضح أن البئر كما قد يكون في مادته فورانيا كذلك قد يكون رشحيا، فمع إلغاء الخصوصية يحكم باعتصام مطلق النابع.
وإن كانت بلحاظ التعليل بالمادة والسعة. فمن المعلوم أن كون الماء ذا مادة لا يتوقف على أن تكون المادة على مستوى الفوران، إذ لم يؤخذ في مفهومها درجة خاصة من الامداد، وأما على الثاني فلأن عنوان الماء الجاري متقوم بمطلق المادة أيضا، فينطبق على الجاري النابع من مادة رشحية.
(2) أما بناءا على الاستدلال برواية ابن بزيع فواضح، إذ لم يؤخذ فيها عنوان الجريان، وأما بناءا على الاستدلال بروايات الماء الجاري فالجمود على مقتضى اللفظ - وإن كان يقتضي اعتبار فعلية الجريان في موضوع الاعتصام إضافة إلى المادة، لظهور اللفظة في فعلية التلبس بالمبدأ - ولكن يمكن أن يقال: إن مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية عرفا تلغي خصوصية الجريان الفعلي، بحيث ينعقد للكلام ظهور في أن الماء الجاري موضوع للاعتصام بما هو ماء نابع لا بما هو ماء يجري بالفعل.
(3) لوضوح أن المادة مقومة للحكم بالاعتصام. سواء كان دليل الاعتصام رواية ابن بزيع أو روايات الماء الجاري: أما على الأول
(1) إذ لا فرق بينهما. سواء كان الدليل على اعتصام الماء رواية ابن بزيع أو الروايات الواردة في الماء الجاري: أما على الأول فلأن دلالة الرواية على اعتصام الماء النابع إن كانت بلحاظ ما دلت عليه من اعتصام ماء البئر مع إلغاء خصوصية البئرية، فمن الواضح أن البئر كما قد يكون في مادته فورانيا كذلك قد يكون رشحيا، فمع إلغاء الخصوصية يحكم باعتصام مطلق النابع.
وإن كانت بلحاظ التعليل بالمادة والسعة. فمن المعلوم أن كون الماء ذا مادة لا يتوقف على أن تكون المادة على مستوى الفوران، إذ لم يؤخذ في مفهومها درجة خاصة من الامداد، وأما على الثاني فلأن عنوان الماء الجاري متقوم بمطلق المادة أيضا، فينطبق على الجاري النابع من مادة رشحية.
(2) أما بناءا على الاستدلال برواية ابن بزيع فواضح، إذ لم يؤخذ فيها عنوان الجريان، وأما بناءا على الاستدلال بروايات الماء الجاري فالجمود على مقتضى اللفظ - وإن كان يقتضي اعتبار فعلية الجريان في موضوع الاعتصام إضافة إلى المادة، لظهور اللفظة في فعلية التلبس بالمبدأ - ولكن يمكن أن يقال: إن مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية عرفا تلغي خصوصية الجريان الفعلي، بحيث ينعقد للكلام ظهور في أن الماء الجاري موضوع للاعتصام بما هو ماء نابع لا بما هو ماء يجري بالفعل.
(3) لوضوح أن المادة مقومة للحكم بالاعتصام. سواء كان دليل الاعتصام رواية ابن بزيع أو روايات الماء الجاري: أما على الأول