____________________
نعم، هذا البيان لا يجري فيما إذا لم يكن الجزء الملاقي من الميتة العامل الأهم والأساسي في التغيير، لأن العادة في الماء الذي تقع فيه الميتة ويتغير بها أن يكون دور الجزء المنغمس منهما في الماء أهم كثيرا من دور الجزء الأعلى في إيجاد التغيير، فلا يمكن التعدي إلى ميتة غير ملاقية للماء إلا بجزء يسير منها، بحيث كان للمجاورة دخل أساسي في ايجاد التغيير.
(1) لا إشكال في أنه إذا شك في أي قيد من القيود الدخيلة في موضوع الحكم بالتنجيس لا يحكم بالنجاسة، إذ لا أقل من الرجوع إلى استصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة، حيث أن مرجع ذلك إلى الشك في الطهارة، وهي مورد للقاعدة والاستصحاب معا. إلا أن يقع الكلام في كل فرض من فروض الشك المذكورة في المتن، في أنه هل هناك مرجع أعلى من أصالة الطهارة واستصحابها بحيث يكون مقدما على الأصلين المذكورين أو لا؟
فنقول: إذا شك في التغير وعدمه، فالشك في التغير تارة يكون بنحو الشبهة المفهومية وأخرى بنحو الشبهة المصداقية، فإن كان بنحو الشبهة المفهومية تعين الرجوع إلى مطلقات أدلة الاعتصام لو كانت، من قبيل " إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ " لأن هذه المطلقات خرج منها بالمخصص المنفصل ما إذا حصل التغير فيه، وهذا المخصص المنفصل أمره دائر بين الأقل والأكثر مفهوما، وحينئذ ففي الزائد على القدر المتيقن من المخصص المنفصل يتمسك بالمطلقات، فيحكم بالاعتصام والطهارة. وإن كان الشك في التغير بنحو الشبهة المصداقية جرى استصحاب عدم التغير بلا إشكال ويكون هذا الاستصحاب موضوعيا بالنسبة إلى استصحاب الطهارة وقاعدتها
(1) لا إشكال في أنه إذا شك في أي قيد من القيود الدخيلة في موضوع الحكم بالتنجيس لا يحكم بالنجاسة، إذ لا أقل من الرجوع إلى استصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة، حيث أن مرجع ذلك إلى الشك في الطهارة، وهي مورد للقاعدة والاستصحاب معا. إلا أن يقع الكلام في كل فرض من فروض الشك المذكورة في المتن، في أنه هل هناك مرجع أعلى من أصالة الطهارة واستصحابها بحيث يكون مقدما على الأصلين المذكورين أو لا؟
فنقول: إذا شك في التغير وعدمه، فالشك في التغير تارة يكون بنحو الشبهة المفهومية وأخرى بنحو الشبهة المصداقية، فإن كان بنحو الشبهة المفهومية تعين الرجوع إلى مطلقات أدلة الاعتصام لو كانت، من قبيل " إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ " لأن هذه المطلقات خرج منها بالمخصص المنفصل ما إذا حصل التغير فيه، وهذا المخصص المنفصل أمره دائر بين الأقل والأكثر مفهوما، وحينئذ ففي الزائد على القدر المتيقن من المخصص المنفصل يتمسك بالمطلقات، فيحكم بالاعتصام والطهارة. وإن كان الشك في التغير بنحو الشبهة المصداقية جرى استصحاب عدم التغير بلا إشكال ويكون هذا الاستصحاب موضوعيا بالنسبة إلى استصحاب الطهارة وقاعدتها