____________________
بعنوان الاستثناء من الجملة الأولى كما هو في الروايتين السابقتين - ولكن الظاهر في هذه الرواية فرض شئ واحد حكم عليه بعدم التنجيس عند غلبة الماء وبالتنجيس عند تغير الماء، فكما أن الأول لا يشمل فرض المجاورة كذلك الثاني، أي الحكم بالتنجيس.
فتحصل: أن الماء لا ينفعل بالتغير بمجاورة النجس، بل لا بد في انفعاله من التغير بملاقاة النجس.
(1) فراعت هذه المسألة إلى فروع:
" الفروع الأول " - ما إذا فرض أن المتنجس كان حاملا لعين النجس، بحيث كان عين النجس موجودا وجودا عرفيا، وتغير الماء بملاقاته لذلك المتنجس بلحاظ ما يحمل المتنجس من أجزاء النجس. ولا إشكال هنا في انفعال الماء المعتصم بالتغير، لأنه تغير بنفس ملاقاة النجاسة، وكون المتنجس حاملا لها لا يضر بالتنجيس.
نعم، يقع هنا بحث في أنه لو فرض استناد التغير إلى الحامل والمحمول معا لا إلى خصوص النجاسة العينية المحمولة، فهل يحكم بالنجاسة أو لا؟
وسوف تأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى.
" الفرع الثاني " - ما إذا فرض أن المتنجس لم يكن عين النجس موجودا فيه وجودا عرفيا، ولكنه أوجب خروج الماء المعتصم عن الاطلاق إلى الإضافة، فبناءا على عدم اعتصام المضاف الكثير بحكم بانفعاله، لأنه
فتحصل: أن الماء لا ينفعل بالتغير بمجاورة النجس، بل لا بد في انفعاله من التغير بملاقاة النجس.
(1) فراعت هذه المسألة إلى فروع:
" الفروع الأول " - ما إذا فرض أن المتنجس كان حاملا لعين النجس، بحيث كان عين النجس موجودا وجودا عرفيا، وتغير الماء بملاقاته لذلك المتنجس بلحاظ ما يحمل المتنجس من أجزاء النجس. ولا إشكال هنا في انفعال الماء المعتصم بالتغير، لأنه تغير بنفس ملاقاة النجاسة، وكون المتنجس حاملا لها لا يضر بالتنجيس.
نعم، يقع هنا بحث في أنه لو فرض استناد التغير إلى الحامل والمحمول معا لا إلى خصوص النجاسة العينية المحمولة، فهل يحكم بالنجاسة أو لا؟
وسوف تأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى.
" الفرع الثاني " - ما إذا فرض أن المتنجس لم يكن عين النجس موجودا فيه وجودا عرفيا، ولكنه أوجب خروج الماء المعتصم عن الاطلاق إلى الإضافة، فبناءا على عدم اعتصام المضاف الكثير بحكم بانفعاله، لأنه