____________________
بأشكال المعارضة بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد، وقد حققنا في الأصول أن الصحيح هو جريان الاستصحاب في الأحكام مطلقا، ولا يكون استصحاب عدم الجعل معارضا لاستصحاب المجعول، كما أنا بينا هناك أن التعارض بين الاستصحابين - لو فرض صحته - يختص بالشبهات الحكمية الكلية، ولا يشمل الشبهات الحكمية الجزئية.
وبما أشرنا إليه هنا ظهر وجه النظر فيما ذكره السيد الأستاذ في المقام، من التمسك باستصحاب بقاء الحدث واستصحاب بقاء النجاسة في الثوب المغسول، مع تصريحه في الأصول بأن إشكال المعارضة بين الاستصحابين الذي بنى عليه كما يجري في الأحكام الكلية كذلك يجري في الأحكام الجزئية وأن دليل الاستصحاب يختص بالموضوعات (1) فإن مقتضى ذلك عدم إجراء الاستصحاب في الحدث والخبث، لأن الحدث والخبث - وإن كانا موضوعين للأحكام الشرعية - ولكنهما بأنفسهما حكمان مجعولان أيضا، فيتطرق إليها أيضا اشكال المعارضة بين الاستصحابين.
النقطة الثالثة: عرفت أن الماء المشكوك بنحو الشبهة الموضوعية في المقام إذا بنينا على جريان استصحاب لعدم الأزلي فيه فيحكم بانفعاله عند ملاقاة النجاسة له. وإلا فتجري فيه أصالة الطهارة واستصحابها.
ولكن قد يقال بوجود قاعدة حاكمة على هذه الأصول، وهي القاعدة التي ادعاها المحقق النائيني - قدس سره - (2). وحاصلها: أنه إذا أنشأ المولى حكما إلزاميا على عنوان عام، شم استثنى منه عنوان وجودي وشك في مصداقية فرد للعنوان الوجودي، فلا يجوز في مقام العمل رفع اليد عن حكم العام لمجرد احتمال دخول الفرد في العنوان الوجودي المستثنى. فإذا قال
وبما أشرنا إليه هنا ظهر وجه النظر فيما ذكره السيد الأستاذ في المقام، من التمسك باستصحاب بقاء الحدث واستصحاب بقاء النجاسة في الثوب المغسول، مع تصريحه في الأصول بأن إشكال المعارضة بين الاستصحابين الذي بنى عليه كما يجري في الأحكام الكلية كذلك يجري في الأحكام الجزئية وأن دليل الاستصحاب يختص بالموضوعات (1) فإن مقتضى ذلك عدم إجراء الاستصحاب في الحدث والخبث، لأن الحدث والخبث - وإن كانا موضوعين للأحكام الشرعية - ولكنهما بأنفسهما حكمان مجعولان أيضا، فيتطرق إليها أيضا اشكال المعارضة بين الاستصحابين.
النقطة الثالثة: عرفت أن الماء المشكوك بنحو الشبهة الموضوعية في المقام إذا بنينا على جريان استصحاب لعدم الأزلي فيه فيحكم بانفعاله عند ملاقاة النجاسة له. وإلا فتجري فيه أصالة الطهارة واستصحابها.
ولكن قد يقال بوجود قاعدة حاكمة على هذه الأصول، وهي القاعدة التي ادعاها المحقق النائيني - قدس سره - (2). وحاصلها: أنه إذا أنشأ المولى حكما إلزاميا على عنوان عام، شم استثنى منه عنوان وجودي وشك في مصداقية فرد للعنوان الوجودي، فلا يجوز في مقام العمل رفع اليد عن حكم العام لمجرد احتمال دخول الفرد في العنوان الوجودي المستثنى. فإذا قال