____________________
ناحية هذا التقييد تغيير في المفهوم.
وأما ثالثا: فلأن ما أفيد من مرجعية استصحاب الطهارة أو عموم طهارة الماء بعد قصور القضية الشرطية منطوقا ومفهوما مشكل: أما استصحاب الطهارة فلأنه محكوم لعمومات انفعال الماء بملاقاة النجاسة، وأما عموم طهارة الماء: فإن أريد به ما كان من قبيل " وأنزلنا من السماء ماءا طهورا " - بناءا على ثبوت إطلاق له حتى من ناحية الأحوال - فمن الواضع أن عمومات انفعال الماء أخص مطلقا من هذا العموم، فتكون هي المرجع.
وإن أريد به ما كان من قبيل الروايات التي تفصل في طبيعي الماء أو في الماء الراكد بين التغير وعدمه، فتحكم بالنجاسة من التغير وبعدم النجاسة إذا كانت الملاقاة مجردة عن التغير، فهناك ما هو أخص مطلقا منها، وهو رواية أبي بصير في سؤر الكلب، حيث نهت عنه إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه، فإن هذه الرواية يستفاد منها الحكم بانفعال الماء بالملاقاة إلا إذا كان كرا، فلا بد من ملاحظة المستثنى في هذه الرواية، فإن كان المستثنى ما كان كرا حدوثا قبل الملاقاة كانت صورة الاقتران داخلة في المستثنى منه، فيدل على الانفعال، وإن كان المستثنى مطلق الكرية دخلت صورة الاقتران في المستثنى، وصارت الرواية بنفسها دليل على عدم الانفعال.
(1) إذا كانت النجاسة واقعة في المعين، فلا بد من ملاحظة حالته السابقة، فإن كانت القلة جرى استصحابها وحكم بالانفعال، وإن لم تكن له حالة سابقة جرى استصحاب عدم الكرية الأزلي وحكم بالانفعال أيضا.
وأما ثالثا: فلأن ما أفيد من مرجعية استصحاب الطهارة أو عموم طهارة الماء بعد قصور القضية الشرطية منطوقا ومفهوما مشكل: أما استصحاب الطهارة فلأنه محكوم لعمومات انفعال الماء بملاقاة النجاسة، وأما عموم طهارة الماء: فإن أريد به ما كان من قبيل " وأنزلنا من السماء ماءا طهورا " - بناءا على ثبوت إطلاق له حتى من ناحية الأحوال - فمن الواضع أن عمومات انفعال الماء أخص مطلقا من هذا العموم، فتكون هي المرجع.
وإن أريد به ما كان من قبيل الروايات التي تفصل في طبيعي الماء أو في الماء الراكد بين التغير وعدمه، فتحكم بالنجاسة من التغير وبعدم النجاسة إذا كانت الملاقاة مجردة عن التغير، فهناك ما هو أخص مطلقا منها، وهو رواية أبي بصير في سؤر الكلب، حيث نهت عنه إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه، فإن هذه الرواية يستفاد منها الحكم بانفعال الماء بالملاقاة إلا إذا كان كرا، فلا بد من ملاحظة المستثنى في هذه الرواية، فإن كان المستثنى ما كان كرا حدوثا قبل الملاقاة كانت صورة الاقتران داخلة في المستثنى منه، فيدل على الانفعال، وإن كان المستثنى مطلق الكرية دخلت صورة الاقتران في المستثنى، وصارت الرواية بنفسها دليل على عدم الانفعال.
(1) إذا كانت النجاسة واقعة في المعين، فلا بد من ملاحظة حالته السابقة، فإن كانت القلة جرى استصحابها وحكم بالانفعال، وإن لم تكن له حالة سابقة جرى استصحاب عدم الكرية الأزلي وحكم بالانفعال أيضا.