شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ١ - الصفحة ٢٦٠
وإن يكون التغير حسيا (1) فالتقديري لا يضر، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر، فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيره لو لم يكن كذلك لم ينجس، وكذلك إذا صب فيه بول كثير لا لون له، بحيث لو كان له لون غيره، وكذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا، وهكذا.
ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الاطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى.
____________________
(1) إن البحث عن كفاية التغير التقديري وعدم كفايته من أهم بحوث الباب، وينبغي أن يعلم بهذا الصدد أن التغيير الذي أخذ موضوعا للحكم بالتنجيس ليس المراد منه التغيير الواقعي الذي يمكن اكتشافه ولو بالوسائل العلمية الدقيقة، وذلك: أما أولا فلانصراف النصوص في أنفسها عن مثل هذا التغير. وأما ثانيا فلأن ذلك لا يناسب عددا من الروايات، كرواية شهاب بن عبد ربه (1) فإنه سأل ما هو التغير؟ قال: الصفرة. مع أنه من المعلوم أن هناك مراتب من التغير الواقعي قبل أن يصبح الماء أصفر.
وكذلك الروايات الواردة في ملاقاة الماء المعتصم لعين النجس، من قبيل قوله " ماء تبول فيه الدواب والحمير وبال فيه انسان " لأن من الواضح أن وقوع مثل هذه الأعيان النجسة في الماء يوجب مرتبة من التغير الواقعي القابل للاكتشاف بالوسائل الدقيقة.
فيعرف من كل ذلك أن التغير بمطلق مراتبه ليس موضوعا للحكم بالنجاسة، بل موضوع النجاسة هو التغير بدرجة يكون بها قابلا للاحساس والادراك الحسي.

(1) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب الماء المطلق حديث - 11 -.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 254 255 257 260 267 271 273 275 276 ... » »»
الفهرست