____________________
(1) الكلام في هذا الفرع يقع في جهتين:
الأولى: في جريان استصحاب عدم الكرية واستصحاب عدم الملاقاة في نفسيهما.
الثانية: في أن جريان ما يجري منهما هل يختص بصورة كونه مجهول التاريخ في نفسه أو يكفي الجهل النسبي بتاريخه بالإضافة إلى الآخر.
أما الكلام في الجهة الأولى فمن أجل تمييزها بالبحث عن الجهة الثانية نفرض الآن أن كلا من الكرية والملاقاة مجهولة التاريخ في نفسها. لنرى ما هو الاستصحاب الذي يكون المقتضي لجريانه تاما، فإذا شخصناه بحثنا حينئذ في الجهة الثانية في أن الجهل النسبي يكفي لجريانه أولا.
وتفصيل الكلام: أنه لا إشكال في صحة جريان استصحاب عدم الكرية.
لأنه يدخل تحت كبرى احراز أحد جزئي الموضوع المركب بالتعبد مع كون الآخر محرزا بالوجدان، لأن عموم انفعال الماء بالملاقاة موضوعه - بعد إخراج الكر منه، مركب من ملاقاة الماء للنجس وعدم كونه كرا، والأولى وجدانية والثاني يثبت بالاستصحاب، فيجوز الحكم بالانفعال شرعا.
وأما استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية فقد يقال بجريانه.
بدعوى أنه يقتضي نفي الانفعال بضمه إلى الوجدان، لأن الانفعال أثر شرعي للملاقاة في زمان لا يكون فيه الماء كرا، وحينئذ يمكننا أن نشير إلى الماء المفروض ونقسمه إلى حالتين: حالة ما قبل حدوث الكرية.
وحالة ما بعد حدوثها، فنقول: إن استصحاب عدم الملاقاة إلى حين
الأولى: في جريان استصحاب عدم الكرية واستصحاب عدم الملاقاة في نفسيهما.
الثانية: في أن جريان ما يجري منهما هل يختص بصورة كونه مجهول التاريخ في نفسه أو يكفي الجهل النسبي بتاريخه بالإضافة إلى الآخر.
أما الكلام في الجهة الأولى فمن أجل تمييزها بالبحث عن الجهة الثانية نفرض الآن أن كلا من الكرية والملاقاة مجهولة التاريخ في نفسها. لنرى ما هو الاستصحاب الذي يكون المقتضي لجريانه تاما، فإذا شخصناه بحثنا حينئذ في الجهة الثانية في أن الجهل النسبي يكفي لجريانه أولا.
وتفصيل الكلام: أنه لا إشكال في صحة جريان استصحاب عدم الكرية.
لأنه يدخل تحت كبرى احراز أحد جزئي الموضوع المركب بالتعبد مع كون الآخر محرزا بالوجدان، لأن عموم انفعال الماء بالملاقاة موضوعه - بعد إخراج الكر منه، مركب من ملاقاة الماء للنجس وعدم كونه كرا، والأولى وجدانية والثاني يثبت بالاستصحاب، فيجوز الحكم بالانفعال شرعا.
وأما استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية فقد يقال بجريانه.
بدعوى أنه يقتضي نفي الانفعال بضمه إلى الوجدان، لأن الانفعال أثر شرعي للملاقاة في زمان لا يكون فيه الماء كرا، وحينئذ يمكننا أن نشير إلى الماء المفروض ونقسمه إلى حالتين: حالة ما قبل حدوث الكرية.
وحالة ما بعد حدوثها، فنقول: إن استصحاب عدم الملاقاة إلى حين